سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فايد يصدر قرارًا وزاريًا لتيسير إجراءات إقامة مشروعات النفع العام بالأراضي القديمة والمستصلحة.. المنشآت التعليمية الخاصة ليست ضمن مشروعات النفع العام.. ومحطات تقوية شبكات المحمول من ضمنها
أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني. وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزيرالزراعة، فضلًا عن الأراضى التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة. واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثًا أوالمنزرعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى ما لم يكن مسجلا وتحت مسؤليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أوالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزيًا واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن. ومن جهته أكد وزير الزراعة أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقًا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلًا عن إقرار الجهه الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامتة مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.