سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 مع بداية التعاملات    محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لمبادرة «بداية جديدة»    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    دونالد ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله الثانية    إصابة جندي إسرائيلي في معارك جنوبي قطاع غزة    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في مصر.. تفاصيل    حريق هائل بخط أنابيب في مدينة هيوستن الأمريكية    «حجاجي» ينفى وجود حالات تسمم بسبب مياه الشرب بقنا    طقس اليوم: حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33    سقوط مُسجل خطر لسرقة محتويات إحدى الجمعيات بمدينة نصر    بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)    ختام ملتقى «ميدفست – مصر» .. «ماما» أفضل فيلم و«بتتذكرى» يحصد جائزة الجمهور    سميرة سعيد تحتفل بمرور 20 عامًا على ألبوم «قويني بيك»    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    رئيس الوزراء البريطاني: يجب على الناتو أن يضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن    وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    مناقشة رواية «أصدقائي» للأديب هشام مطر في مهرجان «فيستيفاليتريتورا» الإيطالي    محافظ قنا يشهد فاعليات اختبارات الموسم الثالث لمشروع كابيتانو مصر    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    استخدام جديد للبوتكس: علاج آلام الرقبة المرتبطة بالهواتف المحمولة    طبيب أعصاب روسي يحذر من آثار تناول القهوة    هبوط مفاجئ ب924 جنيهًا .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 (تحديث)    عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي    أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. وحسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة السوبر    محمد عبدالله: مباريات القمة مولد النجوم الجدد.. وهذه رسالتي لجوميز    تعرف على أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    المجلس القومي للشباب ببني سويف يحي ذكرى المولد النبوي الشريف    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    عضو الرابطة: الأهلي طلب تأجيل استلام درع الدوري.. واجتماع الأندية سيحسم شكل الدوري    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    "ريمونتادا" رايو فاليكانو تهزم أوساسونا في الدوري الإسباني    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    الحق اشتري .. تعرف على خارطة استثمار الذهب الفترة القادمة    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    شيرى عادل عن الانفصال: أهم شىء أن يتم باحترام متبادل بين الطرفين.. فيديو    قرار من نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع شركة عمرو ماندو للإنتاج الفني    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    الإعدام غيابيا لمتهم تعدى على طفلة بكفر الشيخ    مصرع طالب سقط من قطار في منطقة العجوزة    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    الفوري ب800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وكيفية تجديدها من المنزل    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    حصر نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا لتوفيرها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فايد: قرار وزاري لتيسير إجراءات إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني
نشر في المشهد يوم 14 - 04 - 2016

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد، الخميس، قرار بتيسير إجراءات إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.
ويعنى القرار رقم 615 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 1836 لسنة 2011 بشأن شروط اجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة لحماية الرقعة الزراعية.
وينص القرار على تيسير إجراءات إقامة مشروعات النفع العام والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أي مباني أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها.
واستثنت المادة نفسها الأرضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة فضلاً عن الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقاً للضوابط المقررة.
واشترط القرار الذي شمل 19 مادة ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثا أوالمنزرعة منها على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعي ما لم يكن مسجلا وتحت مسؤوليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أوالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أوالجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.
وأكد وزير الزراعة أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقا به مستند رسمي يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية أو المدينة وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريباً منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة.
وتشمل الشروط إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام ووجود رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الأرض الزراعية من المشروعات التي تتطلب إقامتها طبقا لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعي والحماية المدنية على أن يتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية ومنها مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء أو محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التي تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص فضلا عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعي وغرف البلوف والتوزيع كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكباري والسلاسل التجارية التي تقيمها الحكومة.
وقال فايد، إن يعتبر في حكم مشروعات النفع العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وأن تكون الأرض محل طلب الموافقة ملك للجمعية أو مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية.
وذكر أن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.
وشدد وزير الزراعة على أن المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أوعليا أو جامعات خاصة ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمة من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات.
وأكد أنه لا يجوز إقامتها على الأراضي الزراعية القديمة بالوادي والدلتا مع إمكانية لنظر في إقامتها فقط بالأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنها بما يتمشى مع تعديل الغرض مع إضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على أن تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الأقليم ووزير التعليم العالي بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليا والمجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة.
وقال فايد إنه بناء على القرار الجديد سيتم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقا للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية في حدود مساحة (12م - 12.5م) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة على أن تكون واقعة على طريق قائم وغير مستحدث مع إمكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من أمن وبيئة وأثر بيئي وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد استيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها.
وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التي يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة أن القرار الجديد اشترط موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة.
ولفت إلى وجود شرط عدم المساس بالطرق والمراوي والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضي الزراعية الأخرى المجاورة في كل الحالات السابقة.
وأشار فايد إلى أن القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير إجراءات إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والتي نص عليها قانون الزراعة ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعي - بنزين - سولار) على مساحة 1000م2 - 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها بشرط أن يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا أو خمسة أفدنة بالأراضي الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضي الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى لا تقل عن 10 كم في جميع الاتجاهات مع عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني للقرية أو المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها فضلا عن مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة بشرط أن ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2 كم من جميع الاتجاهات.
وذكر أنه سيتم تحديد المساحة التي يقام عليها المشروع وفقا لاحتياجات المحافظة والطاقة الإنتاجية بشرط عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمراني بالقرية أو القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على إقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز أو المدينة بعدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد بالقرية أو المدينة وعدم التوسع الأفقي مهما كانت الأسباب وإمكانية التوسع الرأسي فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص أو خلافه.
وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية أشار الوزير إلى أن القرار الجديد اشترط أن لا يزيد عدد المشروعات في دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد أقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة.
واورد أنه من الضروري الموافقة الفنية من قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 أفدنة على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وأن يكون الموقع على طريق رئيسي ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.
وأوضح أن تلك المشروعات أيضاً يمكن إقامتها بالأراضي الصحراوية الجديدة أوالمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسي شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.
وأكد وزير الزراعة ضرورة أن تكون المباني الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة (من المباني سابقة التجهيز أو الهناجر أو الكرافانات) مع عدم إقامة أية مباني خرسانية أو أسوار بالبناء لكامل الموقع على أن يتعهد مقدم المشروع بإعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التي تقدم في الأراضي الجديدة عن التي تقدم في الأراضي القديمة بذات المركز.
وذكر أن القانون الجديد حدد أيضاً إجراءات قامة المناحل والمشاتل وصوامع تخزين الغلال والمشروعات التي تخدم كافة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة وتجديد تراخيصها ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية والجرارات ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الأنسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة أو المكملة لمشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني على الأراضى الصحراوية والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثاً خارج زمام ال2 كم وخارج أراضي الوادي والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الإنتاج الحيواني فيما يخص مشروعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية.
وقال فايد إن القرار الجديد أيضا حدد اشتراطات إقامة المسكن الخاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية في الأراضي القديمة والجديدة وكذلك اشتراطات تقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتي سنه 2006 لمسكن خاص أو مباني لخدمة الأرض الزراعية فضلاً عن اشتراطات الموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
وشدد وزير الزراعة على أن القرار الجديد حظر الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة في أراضى الوادي والدلتا على أن يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية باستثناء الأراضي الزراعية الملاصقة تماما للكتل السكنية وكذلك حظر الترخيص بإقامة مصانع الطوب في الأراضي الزراعية وان يقتصر الترخيص بإقامتها في الأراضي الصحراوية على ألا يتم تشغيلها بالمخالفة لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.