قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر دعاوى وقف قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته على الرغم من حكم الدستورية العليا بحله، وإحالة أكثر من 30 دعوى قضائية تطالب بذلك إلى الدستورية العليا. كانت الدعاوى، أكدت بأن نص قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته مخالف لنص الإعلان الدستوري المؤقت بما نص عليه فى المادة 30 بأن يؤدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وأضافت الدعاوى أن القرار خالف المادة 24 من ذات الإعلان القائلة بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة، كما تجاهل القرار أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة حسب نص المادة 49 وأن رئيس الدولة أقسم على احترام الدستور والقانون، وصرح فى خطاباته الثلاثة التي تلي فيها القسم أنه يحترم أحكام القضاء.