لم يكن أحد يتوقع عند اعداد ومناقشة مواد قانون البنوك أن شرط أن يكون رأس المال لأي بنك مقيداً لدي البنك المركزي وكحد أدني 500 مليون جم. سيشكل هذه الورطة أو المشكلة الكبيرة التي وقعت فيها وتعانيها حاليا معظم بنوك القطاع الخاص وللأسف فهي البنوك ذات رأس المال المحلي تحديدا وقبل الخوض فيما أدي لتلك الورطة وكيفية الخروج منها لابد أن نعرض للمادة "32" من قانون البنوك والتي شكل أحد بنودها أكبر المشكلات التي تواجه البنوك المحلية الخاصة حاليا. تنص المادة "32" علي أنه: يتم تسجيل أي منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في مسجل خاص يعد لهذا الغرض لدي البنك المركزي بعد موافقة مجلس ادارته وطبقا للشروط الآتية: 1 أن يتخذ البنك أحد الاشكال الآتية: أ شركة مساهمة مصرية جميع أسهامها أسمية ب شخص اعتباري عام يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ج فرع لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي. 2 ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 500 مليون جم مصري وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع من فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 3 أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس ادارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم ابرامها مع أي طرف يعهد اليه بالادارة ويسري هذا الحكم علي كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو عقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار اليه ويتعين الحصول علي موافقة مجلس ادارة البنك المركزي قبل بدء انشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل. بالنسبة للبنوك القائمة قبل صدور القانون فالمادة الثالثة من القانون تلزم البنوك وفروع البنوك الاجنبية المسجلة لدي البنك المركزي في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك من خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ولمجلس ادارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري لا تتجاوز ثلاث سنوات. وكانت هناك تأكيدات قبل صدور القانون علي أن حقوق المساهمين هي المطلوب أن تصل إلي 500 مليون جم وهو شرط أسهل من شروط وصول رأس المال الي 500 مليون جم خصوصا أن هناك بعض البنوك ذات رأس المال المشترك "محلي أجنبي" كانت قد أخذت في ضم الاحتياطيات إلي رأس المال "ومن المؤكد ان هناك من سرب اليها ان القانون سيشترط أن يصل رأس المال إلي 500 مليون جم لا حقوق المساهمين". ونظرا لأن ضم الاحتياطيات الي رأس المال له تأثيراته السلبية خصوصا في هذه المرحلة فقد تدخل البنك المركزي لإيقاف هذه الظاهرة قبل أن تستفحل. ولو استعرضنا ميزانيات "15" بنك قطاع خاص هي الأكبر بين بنوك هذا القطاع في 31/12/2002 أي قبل صدور القانون لوجدنا أن حقوق المساهمين بهذه البنوك كانت علي الوجه التالي: بلغت حقوق المساهمين بالوطني للتنمية 449.7 مليون جم منها 266.2 مليون جم رأس مال وبلغت بالتجاري الدولي 1575.3 مليون جم منها 650 مليون جم رأس مال وبقناة السويس 687.2 مليون جم منها 230 مليون جم رأس مال وبمصر الدولي 1043.1 مليون جم منها 140.6 مليون جم فقط رأس مال. وبسوسيتيه جنرال 561.3 مليون جم منها 400.0 مليون جم رأس مال وب HSBC 418.8 مليون جم منها 351.6 رأس مال وبالمصري الأمريكي 521.9 مليون جم منها 144 مليون جم رأس مال، وبالدلتا الدولي 486 مليون جم منها 300 مليون جم رأس مال وبالمصري التجاري 173.5 مليون جم منها 150 مليون جم رأس مال وبالاسكندرية التجاري والبحري 171.4 مليون جم منها 84.1 مليون جم رأس مال. وبالوطني المصري 327.9 مليون جم منها 175 مليون جم رأس مال وب ABC 194.5 مليون جم منها 100 مليون جم رأس مال وبكايروبركليز 240 مليون جم وكل حقوق المساهمين كانت ممثلة فقط في رأس المال ولا توجد احتياطيات حيث قام البنك بضمها الي رأس المال خلال العام. وبالتمويل السعودي 156.3 مليون جم منها 130.2 مليون جم رأس مال وبمصر رومانيا 309.5 مليون جم منها 81.5 مليون جم فقط رأس مال. وهذا يظهر عدم تحقق شرط المركزي بزيادة رأس المال الي 500 مليون جم ب 15 بنك قطاع خاص حتي 31/12/2002 الا في التجاري الدولي فقط أما حقوق المساهمين فهي تبلغ 500 مليون جم فأكثر بخمسة بنوك هي "التجاري الدولي ومصر الدولي وقناة السويس وسوسيتيه جنرال والمصري الأمريكي". والوضع الحالي لو استعرضنا حقوق المساهمين حسب آخر مراكز مالية منشورة لأكبر بنوك القطاع الخاص لوجدنا أن حقوق المساهمين كانت علي الوجه التالي: بالوطني للتنمية 465.4 مليون جم رأس المال يبلغ منها 281.9 مليون جم وبالتجاري الدولي 1738 مليون جم منها 1300 مليون جم رأس مال وبمصر الدولي 1166.4 مليون جم رأس المال يبلغ منها 140.6 مليون جم فقط.