ماذا لو أعطاك أحدهم شيكاً وعندما ذهبت إلي البنك لسحبه وجدت أن مصدر الشيك أعطي تعليمات للبنك بإيقاف الصرف؟ كيف يتصرف المستفيد من الشيك في هذه الحالة التي تحدث كثيراً وما مسئولية البنك تجاهه؟.. سطورنا القادمة تجيب عن هذه الأسئلة.. في البداية أكد عدد من العاملين في البنوك أن المستفيد من صرف الشيك من حقه أن يقوم برفع جنحة أو دعوي ضد مصدره وأن هذه الدعوي لها شقان الأول إذا طلب مصدر الشيك من البنك إيقاف الشيك للمستفيد بأمر كتابي منه لسبب ما، وفي هذه الحالة يعطي البنك للمستفيد عند تقديمه للشيك إفادة بأن الشيك موقوف لحين فض النزاع بينه وبين مصدره قضاءً أو المصالحة أو التخالص بينهما أمام البنك بموجب محضر يحرره موظف البنك. ويضيف المصرفيون أن الحالة الثانية التي يحصل عليها المستفيد من البنك هي عدم وجود رصيد للعميل "الساحب" بالبنك فلابد أن يحصل المستفيد من البنك علي إفادة وهي ضرورة الرجوع علي الساحب لعدم وجود رصيد. أما الإفادة الثالثة التي يحصل عليها المستفيد وهي إيقاف الشيك بسبب عدم وجود رصيد كاف وفي هذه الحالة يجنب البنك المبلغ الموجود في حساب العميل للمستفيد إلي أن يتم استكمال المبلغ بالكامل ويضاف للمبلغ السابق المجنب لصالح المستفيد خاصة والشيك الذي يحمله المستفيد يظل معه كمستند يقوم للمحاكم أو حتي للبنك عند حدوث التصالح لصرف قيمته. وأوضحت المصادر ان المستفيد ليس من حقه الاستفسار عن حساب العميل أو رصيده إذا كان العميل قد أعطي أمراً كتابياً بوقف الصرف للشيك.. وفي هذه الحالة وطبقاً لقانون البنوك لا يسمح للبنك باعطاء أية معلومات عن الحساب الخاص بالعميل لأي مستفيد اللهم إذا كان حساب هذا العميل بدون رصيد. وأشارت المصادر إلي أن الشيك المصدر من الساحب في كل الحالات لا يلغي بناء علي طلب الساحب بالإيقاف وإنما الذي يهدف هو إيقاف صرف الشيك لحين حل النزاع بين الساحب والمستفيد أما يكون الحل بإرسال الحكم من المحكمة للبنك لصالح الساحب أو لصالح المستفيد أو يكون الحل بالتراضي بين الساحب والمستفيد أمام البنك مباشرة. في البداية يقول علاء الفاروقي مدير عام بنك جمال تراست اللبناني "فروع مصر" ان من حق الساحب "عميل البنك" إيقاف صرف الشيك لعميله "المستفيد"، ولذا فإن البنك ينفذ تعليمات الساحب فوراً بوضع تأشيرة علي الشيك الذي يحمله المستفيد بأنه موقوف الصرف. ويضيف علاء الفاروقي ان البنك لا يتدخل إطلاقاً بين العميل "الساحب" والمستفيد لأن ذلك يعتبر موضوعاً شخصياً بينهما.. ولكن هل يقوم البنك بتجنيب قيمة الشيك الصادر من الساحة لصالح المستفيد لحين إنهاء النزاع، وقال إن البنك لا يفعل شيئاً إلا بناء علي تعليمات العميل "الساحب" وما إذا كان سيتم إيقاف صرف الشيك من عدمه إضافة إلي أن المستفيد لا يمكن أن يعلم أي شيء عن حساب العميل طبقاً لقانون سرية الحسابات. ويختلف فتحي ياسين رئيس بنك التجاريون مع الرأي السابق ويقول: إن من حق الساحب وقف صرف شيك عميله "المستفيد" في أي وقت ولكن هناك حقوق كفلها القانون للمستفيد وهي أن الشيك في الأصل الذي وقع عليه العميل "الساحب" لا يلغي وإنما يقوم البنك بتجنيب قيمة الشيك خارج حساب الساحب لحين فض النزاع بين الساحب والمستفيد وأفاده البنك بذلك. ويضيف ياسين انه في هذه الحالة من حق المستفيد رفع دعوي قضائية ضد الساحب بناء علي تأشيرة البنك التي حصل عليها المستفيد وهذا الإجراء يكون لصالح المستفيد. من جانبه يري أشرف عبدالمنعم مدير الفروع والتفتيش ببنك العمال المصري أن هذا الموضوع له شقين: الأول: إذا كان للساحب رصيد لدي البنك وفي هذه الحالة ينفذ تعليمات الساحب بوقف صرف الشيك للمستفيد ويأخذ المستفيد إفادة علي الشيك بذلك، أما الشق الثاني من الموضوع: وهو إذا لم يكن للساحب "عميل البنك" رصيد يكفي لصرف الشيك وفي هذه الحالة يحصل المستفيد علي إجابة من البنك بأنه علي المستفيد الرجوع علي الساحب لعدم وجود رصيد في حسابه، والحالة الأخري: هي أن يحصل المستفيد علي إجابة من البنك وهي وقف الشيك بسبب عدم وجود رصيد كاف لصرف الشيك وفي هذه الحالة يجنب البنك ما يوجد في حساب العميل "الساحب" إلي أن يستكمل قيمة الشيك المطلوب بالكامل. أما عصام رخا مدير مساعد للإدارة القانونية ببنك مصر الدولي فيري أن المستفيد من حقه رفع جنحة ضد الساحب بالمحكمة يطلب فيها صرف الشيك الذي حرره ووقعه عميل البنك وفي هذه الحالة تعتبر هذه الجنحة جنحة إصدار شيك، أما إذا كان الساحب ليس لديه رصيد فإن المحكمة تصف هذه الجنحة علي أنها جنحة نصب.