في الوقت الذي تعاني فيه أذون الخزانة البوابة الرئيسية لاستثمارات البنوك خلال السنوات الأخيرة وبالأخص في الأعوام التي تلت الأزمة المالية العالمية أعقبتها ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أن الخبراء من أن قضية الازدواج في المعاملة الضريبية إلا أنها لم تحصل علي حل قاطع لها مازالت محل جدل بين الخبراء فبعد إلغاء تمتعها بالاعفاءات الضريبية ضمن قرارات مايو 2008 الشهيرة، الأمر الذي أدي إلي تجدد فيه المخاوف من الدخول في منازعات قضائية مع مصلحة الضرائب نتيجة سوء التطبيق الذي تراه البنوك من جانب المصلحة، وقد طالبت البنوك بحساب ما يتم سداده من ضريبة دخل علي أذون الخزانة كدفعات تحت حساب الضريبة علي الأرباح، حيث إن الضريبة علي ايرادات أذون وسندات الخزانة يتم خصمها من إجمالي الضريبة، المسددة علي أرباح نشاط البنك بواقع 32% حسب نص المادة 58 من قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة ،2005 ويري بعض الخبراء أن قرارات فرض ضريبة علي أذون الخزانة لم يكن مؤثرا لأن وزارة المالية قامت بفرض ضريبة علي أذون الخزانة وقامت برفع سعر الفائدة عليها في ذات الوقت وهو ما عوض ذلك وهو ما أسهم في إظهار الايرادات الضريبية علي غير الحقيقة. فقد تراجع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانمة من 32،7 مليار جنيه بما يشكل 21،9% من إجمالي الارصدة القائمة من الأذون في مايو 2008 إلي 4،4 مليار جنيه في أبريل من عام ،2009 وهو تراجع تاريخي بعد تفعيل القرار الجديد، ولكن سرعان ما حدثت تطورات معاكسة مع تقلبات البورصة وانهيارات الأسواق العالمية، حيث عاد الأجانب مجددا للدخول في أذون الخزانة وارتفعت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المملوكة للأجانب، حتي وصلت إلي 38،6 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 258،4% مقارنة بديسمبر 2009 حيث بلغت الارصدة 10،8 مليار جنيه. ويؤكد خبراء الضرائب إلي ضرورة معالجة الازدواج في المعاملة الضريبية لعائد أذون الخزانة، بعد تطبيق الشريحة الجديدة التي جاءت في قانون ربط الموازنة، حيث نص القانون 128 لسنة 2008 علي فرض ضريبة قطعية علي عائد أذون الخزانة بنسبة 20%. ارتباك الحسابات من جانبه قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المادة التاسعة من القانون 128 لسنة 2008 نصت علي أن تضاف فقرة ثانية للمادة رقم (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 نصها الآتي: تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.. ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة علي أرباح الأشخاص الحاصلين علي هذه العوائد.. وفي الوقت نفسه جاء القنون 51 لسنة 2011 الخاص بربط الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 بنص يفرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25% علي أرباح الممولين الذين تزيد أرباحهم علي 10 ملايين جنيه سنويا. أكد أن هذا الازدواج أدي إلي ارتباك حسابات البنوك التي تتعامل في أذون الخزانة وتعد عوائد هذه الأذون جزءا من ايراداتها. وطالب عبدالغني بضرورة إعادة النظر في بعض الأعباء الضريبية المفروضة علي البنوك، ومنها ضريبة الدمغة النسبية المفروضة علي رصيد القروض بواقع 4 في الألف، خاصة أن ميزانيات البنوك تتضمن دائما قروضا متعثرة