قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل المادة 18 من قواعد واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 وتعديلاته، وذلك فيما يتعلق بزيادة الافصاح عن هياكل المساهمين في الشركات المقيدة، حيث تم اصدار نموذج افصاح جديد للشركات يتضمن الافصاح عن هياكل المساهمين "المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر"، ومساهمات أعضاء مجلس الإدارة، وهيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول وتفاصيل أسهم الخزينة لدي الشركة، والتغييرات في مجلس إدارة الشركة، وآخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة. وأضافت الهيئة في بيانها أنه علي الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة أن تلتزم باستيفاء النموذج وتقديمه إلي الهيئة وإلي البورصة في مواعيد حددتها وهي في نهاية ديسمبر من كل عام علي أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر يناير وفي نهاية مارس من كل عام علي أن يقدم خلال العشرة أيام من شهر ابريل و نهاية يوينه من كل عام علي أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من مشهد يوليو وفي نهاية سبتمبر من كل عام علي أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من الشهر أكتوبر، وذلك فور طلبها من البورصة أو عند حدوث أي تغيير جوهري. وكانت المادة 18 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 30 لسنة 2002 وتعديلاته، تنص فيما مضي أنه علي الشركة إخطار البورصة فور حدوث أية تعديلات علي البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي حسب الأحوال أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر علي أوضاع الشركة أو مركزها المالي وعلي الأخص أي تغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مدة المجلس أو المديرين الرئيسيين. وكذلك هيكل المساهمين موضحا نسبة المساهمات التي تزيد علي 5% من رأس المال وينطبق ذلك علي الشركات التابعة في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة القابضة مقيدة بالبورصة، ويتضمن النموذج الذي أقره مجلس إدارة الهيئة المزيد من الافصاح عن هياكل الملكية عن تلك المعمول بها في الوقت الحالي بالبورصة، والتي لا توضح أسماء المساهمين بل يذكر إجماليات كل نوع من أنواع المساهمين. خبراء أسواق المال قالوا إن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل المادة 18 بمثابة توضيح أكثر للمستثمرين لمعرفة المساهمين الرئيسيين بالشركات، ومن ثم إذا حدث أي تغيير في هياكل الملكية يتم تحديث بياناتها بصفة دورية، وهو نوع من تنظيم الافصاح، وأكدوا أنه سيحد من عمليات المضاربة في البورصة، حيث تعاني السوق منذ ثلاثة أعوام من مشكلة تفتت هياكل ملكيات الشركات وعدم وجود مستثمرين رئيسيين يملكون حصصا مؤثرة، مما ساهم في إعطاء انطباع للمتعاملين بوجود تحركات استثمارية من جانب تكتلات المضاربين للسيطرة علي التحرك في هذه الأسهم بيعا وشراء في ظل عدم وجود آلية للإعلان عن التغيرات في هياكل ملكية الشركة. وأضافوا أن القرار سيسهل تطبيق القيود الرقابية المفروضة علي أعضاء مجلس الإدارة، حيث كان هناك بعض الشركات بها أفراد يمتلكون حصصا كبيرة بها ولم يكن لهم تمثيل في مجلس الإدارة، وبالتالي فلم تكن تنطبق عليهم القيود الرقابية المفروضة علي تعاملات مجالس الإدارات. بداية يري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن المادة الثامنة من القانون رقم 95 لسنة 1992 تلزم كل من يمتلك 5% من أسهم الشركات بالافصاح عن ملكيته، ولذلك فإن هذا القرار غير مخالف للقانون، وسيؤدي إلي مزيد من الافصاح بالبورصة، فالمتعاملون في وقت سابق كانوا يعانون من الملكيات غير الظاهرة "المخفية" بالشركات، علي حسب تعبيره. ويوضح أن بعض الشركات كان بها أفراد يمتلكون حصصا كبيرة بها ولم يكن لهم تمثيل في مجلس الإدارة، وبالتالي فلم تكن تنطبق عليهم القيود الرقابية المفروضة علي أعضاء مجلس الإدارة، كما كان صغار المستثمرين متخوفين من أن يكون هناك تحالفات غير معلنة، تضر بهم.