قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته التي انعقدت امس تعديل المادة رقم18 من قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم30 لسنة2002 وتعديلاته. وذلك فيما يتعلق بزيادة الإفصاح عن هياكل المساهمين في الشركات المقيدة, في ضوء ما رصدته الهيئة من ضرورة زيادة درجة الإفصاح فيما يخص هياكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية, حيث تم إصدار نموذج إفصاح جديد للشركات. ويتضمن الإفصاح هيكل المساهمين( المساهمين الذين يملكون5% فأكثر). ومساهمات أعضاء مجلس الإدارة. بالاضافة الي هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول.وتفاصيل أسهم الخزينة لدي الشركة. والتغييرات في مجلس إدارة الشركة. وآخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة. وشددت الرقابة علي ضرورة التزام الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية باستيفاء النموذج وتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية والي البورصة المصرية في المواعيد التالية: في12/31 من كل عام علي أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر يناير.وفي3/31 من كل عام علي أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر إبريل. وفي6/30 من كل عام علي أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر يوليو.وفي9/30 من كل عام علي أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر أكتوبر. وفور طلبها من البورصة أو فور حدوث أي تغيير جوهري. وكانت المادة(18) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم30 لسنة2002 وتعديلاته, والتي كانت تنص علي ضرورة إخطار البورصة فور حدوث أي تعديلات علي البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي حسب الأحوال من قبل الشركة أو أي إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر علي أوضاع الشركة أو مركزها المالي وعلي الأخص أي تغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مدة المجلس أو المديرين الرئيسيين. وهيكل المساهمين, موضحا نسبة المساهمات التي تزيد علي5% من رأس المال وينطبق ذلك علي الشركات التابعة في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة القابضة مقيدة بالبورصة. ويتضمن النموذج الذي اقره مجلس إدارة الهيئة المزيد من الإفصاح عن هياكل الملكية عن تلك المعمول بها في الوقت الحالي بالبورصة, والتي لا توضح أسماء المساهمين بل يذكر إجماليات كل نوع من أنواع المساهمين. وفيما يتعلق باصدار السندات قرر مجلس إدارة الهيئة ضوابط لإصدار السندات علي دفعات لتمويل الاحتياجات القصيرة الأجل. ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية الدائم نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي من ضمنها تطوير سوق رأس المال والعمل علي تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل علي زيادة كفاءة ونشاط السوق, وحرصا من الهيئة علي مشاركة كل الجهات والأطراف المهتمة بهذا الشأن, وتتضمن الضوابط أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية بعد أخذ موافقة السلطة المختصة بها واعتماد طرح برنامج لإصدار سندات علي دفعات لمواجهة الاحتياجات التمويلية القصيرة الأجل وفقا للشروط الآتية: أن يتم الحصول علي موافقة الهيئة علي نموذج الإخطار بإصدار لكل دفعة بحد أقصي سنة من تاريخ اعتماد الهيئة لخطة الإصدار الإجمالية., كما يجب ألا يقل أجل استحقاق الإصدار عن ثلاثة عشرة شهرا ولا يجوز استدعاء السند قبل مرور ستة أشهر من تاريخ إصداره, ويجوز استهلاكه دوريا بعد مرور ثلاثة أشهر من ذات التاريخ. وأن تفصح الجهة المصدرة في نشرات الاكتتاب أو مذكرات الطرح عن كامل بيانات شهادة التصنيف الائتماني الدورية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال سبعة أيام من تاريخ صدور تلك الشهادة إذا اشتملت علي تغيير في درجة التصنيف الائتماني. كما تضمن القرار المستندات التي يلزم تقديمها مع إخطار الإصدار لكل دفعة- بالإضافة إلي المستندات الخاصة بإصدارات السندات المعمول بها وهي علي النحو التالي: قرار السلطة المختصة بالقيمة الإجمالية لدفعات السندات المطلوب إصدارها وما لها من ضمانات وتأمينات وتفويض مجلس إدارة الجهة في تحديد الشروط الأخري المتعلقة بها. والمتمثلة في شهادة من المسئول عن الإدارة الفعلية بالجهة المصدرة بأوجه استخدامات حصيلة الإصدار الخاص بكل دفعة ونسبة الأصول المتداولة إلي الخصوم المتداولة والتي يجب ألا تقل عن1:1 مصدقا عليها من مراقب حسابات الشركة, بالاضافة الي شهادة بالضمانات المالية والرهونات محددا بها وكيل الضمانات إن وجد.