تقدم عدد من مستثمري "بايونيرز" ببلاغ إلي النائب العام ضد كل من وليد زكي وياسر زكي وطه التلباني وزياد بهاء الدين وماجد شوقي وأحمد سعد وخالد سري صيام، ويتضمن البلاغ اتهامات بمساعدة شركات السمسرة للاستيلاء علي أموال العملاء. كذلك الاضرار بالمال العام واستخدام ترخيص ممنوع من الهيئة العامة للرقابة المالية للتربح والكسب غير المشروع، بالاضافة إلي تضخم ثرواتهم دون معرفة المصدر. "الاسبوعي" حصل علي مستندات من عدد من المستثمرين يتهمون شركة "بايونيرز" بالاستيلاء علي أموال هؤلاء العملاء. إحدي هذه الشكاوي التي تضمنها البلاغ المقدم للنائب العام من محمد وحيد البربري الذي بدأ استثماراته في "بايونيرز" بمبلغ 10 ملايين جنيه عام 2008 و"تبخرت" وفقا لما جاء في البلاغ لتصل إلي مليونين فقط. "إتهامات بالتلاعب" وقد اتهم العميل بايونيرز بالتلاعب علي حسابه وبناء علي ذلك تقدم بشكوي ضد الشركة إلي الهيئة العامة للرقابة المالية تشير إلي قيام شركة السمسمرة بالتعامل علي حساباته بدون أوامر موقعة من صاحب "الحساب" وبدلامن ان تبدي الهيئة رأيها وتنفذ القانون رقم 95 سنة 92 "المادة 30" الذي يقرر عرض موضوع الشكوي علي مجلس اداراتها. اكتفت بإصدار القرار رقم 65 لسنة 2009 بالتنبيه علي الشركة بإزالة المخالفات وقررت بذات القرار انه في حال عدم التزام الشركة بذلك يتم تطبيق المادة 30 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال. وبعد ان مر علي صدور هذا القرار حوالي 9 أشهر بدون نتيجة تقدم الشاكي بطلب إلي زياد بهاء الدين في مارس 2010 بتطبيق اعادة المادة 30 من القانون رقم 95 لسنة 92 وفقا لما جاء بالقرار رقم 65 لسنة 2009 ولم يتخذ رئيس الهيئة أي قرار نحو هذا الطلب إلي ان قام رئيس الهيئة بالاتصال تليفونيا بالشاكي وطلب من التوجه إلي نائب رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوي الذي سيسمع منه مطالبه والتحقيق فيها. "تعارض مصالح" ولكن نائب رئيس الهيئة قال للشاكي انه لن يبحث طلبه وان الامر قد انتهي ولا يوجد ما يستطيع عمله خلاف ما حدث. أما مدير ادارة الشكاوي إسماعيل عبدالعال فقد انتدبته المحكمة الاقتصادية كخبير من دعوي مقامه من شركة بايونيرز ضد والدة الشاكي السيدة ليلي حمدي محمود الهندي. ولما كان هذا الخبير موظفا بالهيئة العامة للرقابة المالية فقد أغفل هذا الخبير عن عمد جميع المخالفات التي ارتكبتها الشركة علي حسابات والدة الشاكي والتي من شأنها ثبوت عمد احقية الشركة في المبلغ الذي تطالب به والدته والذي يؤكد ان خبير آخر من خارج الهيئة العامة للرقابة المالية انتهي في التقرير الذي أودعه في قضية أخري مقامة من الشركة ضد نجلته القاصر جاسمن إلي عدم أحقية الشركة من المطالبة بالمبلغ الذي تطالب بها نجلته وقد أثبت الخبير المخالفات التي ارتكبتها الشركة علي حساب نجلته والتي من شأنها عدم أحقية الشركة في المطالبة بأي مبالغ بل والاكثر من ذلك ان الشركة هي المدينة للشاكي. ويؤكد الشاكي صحة شكواه من خلال عدة نقاط أهمها ان الهيئة يحضر عنها محامون هم انفسهم محامون عن الشركة امام المحكمة مع العلم بأن النزاع بين الشركة والشاكي. "إتهامات بالتزوير" كذلك الشركة مارست نشاط الاقراض غير المرخص لها به ولم تقم الهيئة باثبات هذه المخالفة الجسيمة والتي تعد جناية في القانون، بالاضافة إلي اعتماد الهيئة علي مستندات غير موجودة واستندت عليها في اتخاذها لاضاعة حق الشاكي وقد ثبت تزوير الهيئة في هذه المستندات،حيث اعترفت الشركة بمحاضر الخبراء بالمحاكم عدم وجود مستندات كذلك الهيئة لم تقم بمراجعة دفتر سجل الاوامر بناء علي طلب الشاكي حيث ثبت تزويره بالاضافة والتعديل واختلافه عن الاوامر المقدمة زورا من الشركة واختلافه عن كشف الحساب الذي قدمته الشركة وهو ما يثبت بطلان