وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان ويطمئن على انتظام الدراسة بها    بدء تسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن وفق الجداول الزمنية    وزير الخارجية لنظيره الصيني: لا تهاون في قضية سد النهضة    الدولار يثبت أقدامه في السوق المصري: استقرار يسهل خطط المستثمرين والمواطنين    وزير الصناعة والنقل يفتتح توسعات مصنع القاهرة للصناعات الغذائية «كرافت هاينز» بمدينة 6 أكتوبر    استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" بسوهاج    مدبولي يُتابع المنصة الجغرافية لجنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف الاسم الرمزي لعملية اغتيال حسن نصر الله    بعد الإعلان عن اغتياله.. مَن يخلف نصر الله؟    بالفيديو.. مراسل القاهرة الإخبارية: اللبنانيون لم يذوقوا النوم الساعات الماضية    دوي انفجارات قوية في رام الله    بعد خسارة السوبر.. راحة أسبوع للاعبي الأهلي    ضبط 8 عصابات وضبط 258 قطعة سلاح وتنفيذ 90 ألف حكم خلال 24 ساعة    استمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطرق وضبط الأسواق بمركز أبو تيح    إحالة عاطل للجنايات في هتك عرض فتاة معاقة بالقاهرة    ضبط 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدار السلام    بالأتوبيس النهري.. محافظ أسيوط يتفقد مواقع الوحدات النهرية المخصصة لنقل طلاب المدارس بالمجان    الزعيم جمال عبد الناصر.. فنانون قدموا شخصيته في السينما والدراما    إسماعيل فرغلي يشيع جثمان زوجته عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة    الصحة العالمية تكشف استراتيجية القضاء على مرض السعار بحلول 2030    وزير الإنتاج الحربي يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بالمركز الطبي    رانيا فريد شوقي وحورية فرغلي تهنئان الزمالك بحصد السوبر الإفريقي    عمرو سلامة يوجه الشكر ل هشام جمال لهذا السبب    الإفتاء في اليوم العالمي للمسنين: رعاية كبار السن واجب ديني واجتماعي    الاثنين.. القومي للسينما يعرض فيلم الطير المسافر في نقابة الصحفيين    بمشاركة مسار إجباري.. حكيم يُشعل المنيا الجديدة بحفل ضخم وكلمات مؤثرة    «وداعا للمسكنات».. 6 أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية    رئيس هيئة الدواء: أزمة النقص الدوائي تنتهي خلال أسابيع ونتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة    خطة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.. غرف عمليات وإجراءات استباقية    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد الإعلان عن مقتل نصر الله: هذا ليس آخر ما في جعبتنا    تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليستر سيتي.. تروسارد يقود الهجوم    جمهور الزمالك يهاجم إمام عاشور واللاعب يرد (صور)    تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية    بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بالضبعة (صور)    سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28-9-2024 في البنوك    فيديو.. مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة    وزير خارجية الصين يشيد بدور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي    الهند تحذر:استمرار باكستان في الإرهاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة    30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية والمسارات البديلة بعد غلق الطريق الدائري    حفيد عبد الناصر: الزعيم يعيش فى قلب كل مصرى    وزارة الصحة: إرسال قافلة طبية لدولة الصومال لتقديم الخدمات الطبية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة تستهدف بعلبك والمناطق الجنوبية اللبنانية    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا 29 سبتمبر    سعر الفراخ اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.. قيمة الكيلو بعد آخر تحديث ل بورصة الدواجن؟    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    عاجل.. أول تحرك من الخطيب بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    جوميز: الزمالك ناد كبير ونسعى دائمًا للفوز    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    زيزو: قرار استمراري مع الزمالك الأفضل في حياتي    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير بين المساءلة القانونية والعقوبة الجنائية
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 10 - 2009

من المسلمات البديهية أن اقتصاد السوق ليس مجرد ترك الأمور تجري في أعنتها، إنما الأساس فيه ترك الأفراد والمشروعات تعمل بحرية تامة، وهذا لا يقلل من دور الدولة في مراقبة حركة التجارة الداخلية.
علي هدي ذلك وضع المشرع المصري قواعد وأدوات تتخذها الدولة ركيزة تستند إليها في تنظيم حركة تجارة السلع والخدمات تتسم بالمشروعية والحيدة خاصة عند تحقيق المصالح العليا للمجتمع من بينها قواعد إجراءات تحديد أقصي أسعار لتداول السلع التي تتسم بأهمية خاصة في حياة المستهلك تمثل ذلك في منح المشرع لجانا وأجهزة متخصصة حق الاختصاص في وضع الحدود القصوي لأسعار تداول السلع وقد ورد ذلك في النصوص القانونية والأحكام التشريعية التي وردت بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1957 والقانون 142 لسنة 1959 والقانون 108 لسنة 1980 والقانون 128 لسنة 1982 في المواد التالية:
أولا: قضت أحكام المادة الأولي بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات الجمهورية يرأسها محافظ الإقليم أو من يقوم مقامه تؤلف بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية تقوم تلك اللجنة بتعيين أقصي أسعار المواد المدرجة بجدول مرفق بالقانون ولوزير التجارة والصناعة حق تعديل ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف بحيث يكون تعيين الأسعار ملزما للكافة دون تمييز المتعاملين في تلك السلع وذلك علي النحو الوارد بأحكام المادة الثانية من ذلك القانون.
ثانيا: قضت أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بتشكيل لجنة عليا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب وزير التجارة والصناعة وبرئاسته تختص بوضع أسس تعيين الأسعار ومراقبة حركة الأسعار بالأسواق واقتراح ما يؤدي لتحقيق مكافحة الغلاء.. هذه هي القواعد التي نص عليها القانون في إجراءات تحديد الأسعار والجهات المنوط بها هذا الاختصاص بحيث لا يجوز منح ذلك الاختصاص لغيرهم طالما أن أحكام تلك المواد القانونية تتمتع بسريان سلطانها في التنفيذ والتطبيق.
ثالثا: أجازت أحكام المادة10 من القانون 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية في مادتها رقم 18 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة شريطة أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الشكلي بنص المادة 11 من ذلك القانون والمادة 21 من تلك اللائحة.
تلك هي القواعد الواجب اتخاذها عند وضع الحدود القصوي لأسعار تداول سلعة ما عن طريق تلك اللجان والأجهزة وباعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بنص القانون.. فهل التزمت وزارة التجارة والصناعة بالقانون؟!
لقد أصبحت الوزارة هي المسئولة عن التجارة الداخلية التي آلت للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اعتبارا من 30/12/2005 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 وسوف نناقش القرارات التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد لمواجهة التقلبات السعرية الشديدة التي تعرضت لها سلعتا حديد التسليح والأسمنت وأعتقد أن الموقف من هذه القضية كان أحد المحركات الرئيسية في تقييم أداء رجال الأعمال عند توليهم وزارات لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. لقد أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القرار 419 لسنة 2008 نشر بجريدة "الوقائع المصرية" بعددها الصادر برقم 117 (تابع) في 22 فبراير سنة 2008 نصت مادته الرابعة مكرر بالفقرة الثانية علي أن "يحظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع" كما أصدر أيضا القرار رقم 162 لسنة 2009 نشر بجريدة "الوقائع المصرية" بعددها الصادر برقم 40 تابع في 17 فبراير سنة 2009 نصت مادته الأولي في فقرتها الثانية علي أن "يحظر بيع الأسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع" فبدلا من أن يسند الوزير الاختصاص في تحديد الأسعار إلي اللجان الواردة بأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بالقوانين المشار إليها وبدلا من أن يسند هذا الاختصاص إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاضع لولايته حاليا أوقف الوزير هذه القواعد وتلك الإجراءات كما أوقف تنفيذ أحكام مواد تلك القوانين وأسند للمنتجين منس سلعتي حديد التسليح والأسمنت الاختصاص في تحديد الأسعار وجاء ذلك بنص القرارات 419 لسنة ،2008 162 سنة 2009 وهذا مما يعد وقفا صريحا لأحكام القوانين واللوائح علما بأن أحكام تلك المواد لا تزال تتمتع بسلطاتها في التنفيذ فلا يجوز الخروج عليها أو إيقاف تنفيذ أحكامها ومن الغريب ما ورد بالقرار رقم 163 لسنة 2009 الذي نصت مادته الأولي علي أن "تتولي لجنة مشكلة من ممثلين عن قطاع التجارة الداخلية ومصانع الأسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وممثل عن جهاز حماية المستهلك دراسة تنظيم سوق الأسمنت من خلال وضع الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك" والمعلن بمعرفة المصانع علي شكاير الأسمنت والسؤال المطروح من المسئول تحديدا عن وضع الحد الأقصي لسعر البيع للأسمنت للمستهلك؟! هل تلك اللجنة؟! أم هم أصحاب المصانع؟!.. خلط شديد في النصوص والمعاني وجميعها جاءت مخالفة لأحكام القانون..
وأخيرا يمكننا القول إن قرارات التجارة الداخلية المشار إليها فرغت من محتواها القانوني فليس لوزارة التجارة والصناعة في إصدارها يد طليقة من كل قيد، بل يجب أن تخضع لأصول وضوابط تفرد بها المشرع في نصوص وأحكام لا تزال تتمتع بسلطانها فلا يجوز إيقاف أحكامها أو إهدار حقوقها.
رئيس مصلحة التسجيل التجاري
وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة
ومنع الاحتكار السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.