فجر عبدالرحمن فوزي - رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية - مفاجأة من العيار الثقيل بما كشف عنه من عدم تلقي جهاز مكافحة الدعم بوزارة التجارة والصناعة لآية شكاوي مؤيدة مستنديا، ومستوفية النواحي الشكلية والقانونية والفنية حتي تاريخه من جانب منتجي الألبان والحديد والسكر الخام خاصة بفرض رسوم إغراق علي الواردات المماثلة. وقال: إن كل ما تلقته الوزارة هو مجرد طلبات من جانب عدد من أصحاب الشأن، هذه الطلبات كما يقول لا ترقي إلي الشكوي وبالتالي لا يلتفت إليها، واضعا بهذا حدا لحالة الخلط التي سادت السوق الفترة الماضية.. ووصف جهاز مكافحة الدعم والإغراق بالقاضي الذي لا يمكنه أن يصدر حكما إلا إذا كان أمامه قضية لها طرفان شاكٍ ومشكو في حقه ومن ثم فإنه لا يمكن أن يسأل الجهاز عن أي طلب أو قضية إلا إذا استوفت الشكوي أرقامها وأخذت رقما مسلسلا. كما فجر فوزي مفاجأة أخري وهي افتقار المجتمع الصناعي في مصر لمعرفة من يمثله وهو ما كان عائقا أمام التقدم بشكاوي للجهاز مشيرا إلي أنه للصناعة المحلية أو من يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحادات الصناعات أو اتحادات المنتجين أو أيا من الوزارات المشرفة علي أي من قطاعات الإنتاج أن يتقدم بالشكوي للجهاز شريطة أن تتضمن الشكوي القرائن والأدلة علي وجود أغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة من الواردات، والأضرار الناجمة عن هذه الممارسة وعلاقة السببية بين كل منها وبين الأضرار التي لحقت بالجهة الشاكية. ودعا إلي ما يسمي بالتهديد بالضرر لمنع الإغراق، منوها إلي أن الصناعة الوطنية يمكنها بتحليل ما هو متوافر من بيانات عن الواردات ومراجعة قوائمها المالية التعرف علي ما إذا كانت هناك خسائر قد لحقت بها نتيجة هذه الواردات. وأشار إلي أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية فإنه يتم الرد علي قبول الشكوي من عدمه خلال أسبوع من تقديمها، ويتم الرد بعد شهر من تاريخ تقديمها حول ما إذا كان سيبدأ التحقيق في الشكوي من عدمه. وقال فوزي إن عدم توافر دفاتر منتظمة لعدد من الكيانات الصناعية أو عدم تسجيلها في الغرف الصناعية لا يحول دون شكوي هذه الكيانات في حالة الإضرار بمصالحها من جانب الواردات المفرقة حيث يمكن للكيانات المسجلة والتي يمكن أعتبارها آنذاك ممثلة للقطاع بالتقدم بشكواها وتكون آنذاك مستوفية للنسبة المطلوبة. وأوضح أن الدعاوي الخاصة بأن "الإغراق ضد المستهلك" حق يراد به باطل مشيرا إلي أنه علي العكس حق المستهلك هو في ضمان منافسة عادلة بالسوق وتوفير الحماية لهذه المنافسة وإتاحة الفرصة لتنويع مصادر التوريد وعدم قصرها علي موارد محددة برمتها، مشيرا إلي أن الإغراق لا يتم فرضه علي شركة بعينها في دولة بعينها، ولا يتم فرضه علي كل الدول هذا وفضلا عن أنه والأهم يعود بالسلعة علي قيمتها الحقيقية، وقال إن الدليل علي أخذ حق المستهلك في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار بفرض رسم إغراق من عدمه هو عضوية رئيس جهاز حماية المستهلك في اللجنة الاستشارية المعنية بأخذ توصيات فرض رسم إغراق من عدمه ورفعها إلي وزير التجارة والصناعة لأخذ قرار بها. وأشار إلي أن آليات حماية المنافسة العادلة في التجارة الدولية تتكامل مع الوجه الآخر لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في التجارة الداخلية. وأشار إلي أن ممارسة الإغراق أو الدعم من أحد المصادر دون المصادر الأخري من شأنه أن يطرد المنافسين الذين يتنافسون علي أسس الممارسة العادلة، ويؤدي في المقابل إلي استحواذ المصادر التي تمارس الإغراق أو الدعم علي السوق، وهو ما يعمل ضد مصلحة المستهلك لأنه من مصلحة المستهلك أن يكون هناك أكثر من مصدر يتنافس يقدم له السلع بالأسعار الأقل والجودة الأعلي.