اقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مشروع قانون الضريبة العقارية في صورته الجديدة.. والذي ينص علي خفض سعر الضريبة الي 10% ورفع حد الاعفاء الي 6 آلاف جنيه قيمة ايجارية سنوية والوصول بحد الاعفاء الي 500 ألف جنيه قيمة سوقية للعقار ورغم ذلك مازالت هناك تساؤلات عديدة يطرحها الخبراء في حاجة الي اجابة منها: هل سيكون الجدول المعلن استرشاديا فقط ام ملزما لمصلحة الضرائب العقارية؟! ولماذا لا تنشأ لجنة محايدة مستقلة عن وزارة المالية بها خبراء ومهندسون استشاريون مستقلون لتحديد القيمة الايجارية؟ ولماذا لا ينص علي الاسس التي سيتم علي اسهاسها تقدير القيمة السوقية والايجارية في القانون بدلا من اللائحة التنفيذية؟ ولماذا لا تكون الضريبة العقارية تصاعدية ومرتبطة فقط بايراد العقار الفعلي؟ وهل سيطبق القانون علي مؤسسات التمويل وشركات التأمين الخاصة؟ وكيف يخضع العقار مرة لضريبة الدخل ومرة اخري للضريبة العقارية؟ وكما اوضح عبدالبديع صالح خبير التشريعات المالية فإن القانون الحالي الخاص بضريبة الدخل.. يخصم بالفعل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل لمنع الازدواج الضريبي.. الذي يعني فرص ذات الضريبة علي ذات الممول وتساءل! لماذا خلا مشروع القانون الحالي الذي رفع حد الاعفاء في القيمة الايجارية السنوية الي 6000 جنيه ورفع حد الاعفاء في القيمة السوقية للمباني الي 500 ألف جنيه من اي نص يتعلق بأسس وضوابط تقدير القيمة الايجارية.. وترك المسألة كلها للائحة التنفيذية ولجان الحصر الحكومية؟!! واكد صالح ضرورة النص في القانون الجديد الذي سيصدر عن البرلمان خلال ايام قليلة علي الاسس والضوابط التي يتعين مراعاتها في تحديد القيمة الايجارية مطالبا بفرض ضريبة فقط علي ايراد العقار وليس علي القيمة الرأسمالية للعقار.. وشدد علي ضرورة ان تكون لجان الحصر والتقدير مستقلة وان تتم اعادة النظر في القيمة الايجارية كل عشر سنوات. ضربية الأرباح التجارية وتساءل د. محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق: كيف تدفع المنشأة الصناعية او التجارية او الخدمية هذه الضريبة.. وهي في الوقت ذاته تسدد ضريبة الارباح التجارية والصناعية؟!! وكيف تفرض ضريبة علي رأس المال؟ او لماذا يترك امر تحديد القيمة الايجارية للعقار للائحة التنفيذية؟! وحسبما يري عبدالحي فهذه الضريبة تعتبر ضريبة اضافية علي تراكمات رأسمالية للممولين سبق خضوع مدخلاتها لكل انواع الضرائب خلال تكوين صاحب العقار لرأس المال الذي اشتري به هذا العقار مشيرا الي ان مالك العمارة السكنية يدفع ضريبة علي ايراد العقار طبقا للقانون الحالي للضريبة العقارية.. ويدفع ضريبة علي التأمين المفروش، وضريبة في حال بيع العقار!! فلماذا الحاجة اذا لفرض هذه الضريبة العقارية الجديدة بنسبة 10% من القيمة الايجارية المرتبطة بالقيمة السوقية للمبني؟!! وتساءل عبدالحي لماذا تحرص الدولة علي اضافة اعباء جديدة علي المنشآت الانتاجية وعلي مباني ومؤسسات التمويل الخاصة؟! مشيرا الي ان المؤسسة الانتاجية الخاسرة ستكون ملزمة طبقا للجدول المنشور الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بدفع ضريبة عقارية سنوية بآلاف الجنيهات رغم انها منشآة خاسرة ولديها مشاكل مع الجهاز المصرفي. وأضاف: الجدول المعلن يشير الي ان مبني المؤسسة الانتاجية الخاصة الذي تبلغ قيمته السوقية 9 ملايين جنيه سيدفع اكثر من 14 ألف جنيه في العام ضريبة عقارية، وسيدفع 16 ألف جنيه عندما تصل القيمة السوقية ل10 مليون جنيه، وسيدفع 20 ألف جنيه في حال وصول القيمة السوقية ل12 ملايين جنيه. وهنا السؤال الذي يطرحه د. عبدالحي كيف يدفع مصنع خاص للنسيج قيمته السوقية 12 مليون جنيه، 20 ألف جنيه سنويا ضريبة عقارية بالاضافة لضريبة الارباح التجارية والصناعية؟! وماذا لو كان هذا المصنع متعثرا ولا يستطيع سداد اقساط قروضه للبنوك؟