حماية حقوق الأقليات.. عاد مجددا إلي قمة الأولويات بالسوق في ظل الاستحواذات والاندماجات الحالية بالشركات. كشف الخبراء عن أنه لا توجد قيود حالية علي نسب التملك بالشركات وهو ما يفتح الباب علي مصراعيه لسيطرة كبار المساهمين علي مقدرات الشركة وإصدار حقوق الاقلية بها. طالبوا بقانون مماثل لمكافحة الاحتكار.. يحدد النسب القصوي لتملك الأسهم بالشركات بما يحول دون سيطرة فئة علي حقوق الأقلية وصغار المستثمرين. دعوا صغار المستثمرين في الوقت نفسه إلي المشاركة الفعلية وحضور الجمعيات العمومية للشركات لإبداء الرأي والإصرار عليه وتصعيد الأمر إلي هيئة سوق المال حال صدور قرارات مجحفة بحقوقهم. مفهوم نسبي أوضح عصام مصطفي المحلل والخبير بسوق المال.. ان مفهوم حقوق الأقلية نسبي وله أكثر من معني، احدهما يتعلق بالحقوق الخاصة التي تمنح لهم، وهناك بند ضمن المصروفات يخدم حقوق الاقلية عبارة عن حصة استثنائية تؤخذ من الايرادات دون النظر لوضع الشركة. أضاف، ان هناك أمرا ينبع من الضرر الذي يقع علي أصحاب الملكية الأقل في رأس المال نتيجة تعسف أصحاب الملكية الأغلبية. فالاقلية قد تعني ميزة أو حقوقا خاصة وقد تعني ضررا بقع عليهم. أشار بالنسبة للضرر الذي يقع عليهم يتعلق الامر بالقرارات المصيرية كمنع التوزيعات والقروض وتغيير النظام الأساسي موضحا أن القانون الحالي يوفر العديد من المزايا للأقلية إلا أنهم غير مدركين لها مشيرا إلي أن القانون الحالي يحقق لنسبة 5% من الملاك تقديم شكوي لهيئة سوق المال حالة وقوع أي ضرر عليهم نتيجة قرارات مجلس الادارة أو الجمعيات العمومية كما يحق للهيئة التحقيق وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للشركة وقد يصل الامر إلي حد مطالبة الهيئة بعقد جمعية أخري للنظر في الموضوع. كما أن الهيئة تلزم صاحب الحصة الرئيسية بأي شركة الاعلان عن اجراءات البيع أو الشراء أو الاستحواذات حتي يتم إعلام الاقلية بها. نسبة حاكمة أوضح عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية: انه لا توجد قيود علي امتلاك نسبة حاكمة للشركات لافتا إلي أنه من الممكن أن تتواجد مجموعة مرتبطة أو شخص واحد يمتلك نسبة 60% من أسهم الشركات مؤكدا أن هذه النسبة قراراتها ملزمة للجميع. كما أنه أشار إلي أن مبادئ الحوكمة تلزم الشركات بالقيام بتوزيع نقدي وإن كان منخفضا في بعض الشركات ولابد من مراعاة مصلحة الشركة والمساهمين. أوضح انه عند حصول صغار المساهمين علي توزيعات غير عادلة عليهم أن يتظلموا بحد أدني 5% من المساهمين أمام هيئة سوق المال موضحين أن هذه القرارات ضد مصلحتهم لمصلحة مجموعة محددة وهذه التظلمات تتم خلال 15 يوما من وقت انعقاد الجمعيات العمومية وهيئة سوق المال اذا وجدت أن القرارات غير عادلة فإنها توقف قرارات الجمعية. أضاف انه من الممكن أن تكون التوزيعات منخفضة لأسباب قيام الشركة بعمل توسعات أو تطوير ادائها بدلا من الاقتراض من البنوك مشيرا إلي أن التوسعات نؤدي إلي رفع القيمة السوقية للأسهم. ورأي ان المشكلة تكمن في أنه لا توجد حدود قصوي للملكية مثلما نص قانون مكافحة الاحتكار لابد من اصدار قانون لتحديد نسب الملكية حتي تضمن أن تكون القرارات لصالح الجميع وليس لمجموعة ضد أخري. وأشار إلي أنه لابد أن يكون صغار المستثمرين لهم دور مطالبا أن يحضروا الجمعيات العمومية لانتزاع حقوقهم وإبداء ارائهم والاعتراض علي ما يجدونه "ظالما" لهم لافتا ان هناك جهات رقابية تقوم بحضور الجمعيات العمومية ومن الممكن الاخذ بآرائهم واعتراضاتهم والعمل علي إلغاء أي قرارات ضد مصلحة الأقلية. وأوضح ان صغار المستثمرين يتبعون مبدأ السلامة والبعد عن المشاكل مما يدفعهم إلي عدم حضور الجمعيات العمومية ايمانا منهم بأن أراءهم لا يتم الاخذ بها وعليهم أن يدافعوا عن حقوقهم ويعترضوا ولا يتركون القرارات أيد اصحاب الأكثرية.