رحب رجال الأعمال والخبراء بالخطوة التي اعلنتها وزارة التجارة والصناعة حول البدء في اعداد مشروع خاص بالاعلانات المضللة والذي يتضمن وضع مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها في الاعلانات التجارية ويوقع عقوبة في حالة مخالفة هذه الضوابط. أكد رجال الأعمال ان انتشار ظاهرة الاعلانات المضللة يتطلب تشريعا قويا يحد من الظاهرة ويساهم في تدعيم التجارة والصناعة الجيدة. وطالبوا بضرورة تفعيل النصوص الموجودة في قانون حماية المستهلك أو تعديل اللائحة التنفيذية للقانون اذا لزم الأمر، أو دراسة مشروع قانون تشترك فيه كل الجهات المعنية بالتجارة والصناعة والاعلان وعناصره وتوقيع اغلظ العقوبات علي المضللين حماية لصحة المستهلكين وللصناعة المصرية. ونبه الخبراء إلي أن النصوص الموجودة بقانون حماية المستهلك الحالي غير كافية لردع أصحاب الاعلانات المضللة ولمواجهة أعمال الغش التجاري، كما أشاروا إلي ان العوامل الاخلاقية لم تعد مجدية وأن وضع قانون قوي وصارم هو الطريق الوحيد لتحديد الانضباط في السوق. في البداية يقول سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك انتشرت في الفترة الاخيرة الاعلانات المضللة حتي اصبحت تمثل ظاهرة خطيرة.. فهذه الاعلانات تحمل معلومات غير صحيحة عن منتجات وسلع قد تضر بالصحة، ونتيجة إغراء الاعلان للمستهلك يقبل عليها، وفي ظل حرص وزارة التجارة والصناعة علي سلامة المستهلكين بدأنا بالفعل في دراسة كيفية حماية المواطنين من الاخطار التي قد تواجههم والقضاء علي ظاهرة الاعلانات المضللة، فضلا عن حماية المنتجين الجادين من غزو الأسواق بمنتجات رديئة يتم الاعلان عنها وتداولها. تعديل اللائحة ويوضح الألفي ان وزارة التجارة والصناعة بدأت بالفعل في دراسة الظاهرة وكيفية التعامل معها وذلك بدراسة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتوضيح امكانية تعديل هذه اللائحة حيث ان القانون يشمل بعض المواد والنصوص التي تنظيم عملية الاعلان، أم أن الأمر يحتاج بالفعل إلي اعداد مشروع قانون ينظم عملية الاعلان ويحمي المواطن من خطر الاعلانات المضللة ويؤكد الألفي انه بعد الدراسة للمقترضين إما بإعداد مشروع قانون أو تعديل اللائحة التنفيذية سيتم ضبط السوق من خلال مجموعة من الضوابط التي يجب علي المعلن تنفيذها في الاعلانات التجارية، وكما انه سيتم تحديد العقوبات المفترضة في حالة مخالفة هذه الضوابط. ويؤكد سعيد الألفي أن قانون حماية المستهلك جاء بنصوص وأحكام تهدف في الأساس إلي اعادة التوازن بين كل من المنتج والتاجر والوسيط والمستورد سواء تعلق الأمر بخدمة أو سلعة، قد أعطي القانون للمستهلك الحق في استبدال أو اعادة او استيراد قيمة السلع المبيعة وذلك اذا شاب السلعة أي عيب، وبذلك أنهي العرف المستقر في المعاملات التجارية والذي جعل البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل.. كما ألزم المورد في حالة البيع بالتقسيط أن يقدم بعض البيانات للمستهلك الذي تساعده علي اتخاذ قرار بالشراء وهو علي دراسة كاملة بجميع التزاماته المالية المرتبطة بالشراء والتقسيط وهذه البيانات تقدمها الجهة المقدمة للمنتج وتحدد سعر البيع نقدا والمدة بالتقسيط والتكلفة الاجمالية للبيع والمبلغ الذي يتعين علي المستهلكين دفعه مقدما. ويضيف الألفي ان قانون حماية المستهلك تضمن عددا من القرارات التي سيترتب عليها عند تطبيقها ضبط عملية البيع والشراء في الاسواق فضلا عن وضع قواعد تتعلق بعملية الاعلان حيث الزام القانون كل مورد بأن يمد المعلن والمستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن وجودة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي ايجاد انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط كما الزم القانون المورد عند اكتشافه عيبا في المنتج ان يبلغ الجهاز والجهات المعنية عن هذا العيب في مدة اقصاها 7 أيام من تاريخ كشفه للعيب، في الوقت نفسه حرص القانون علي تفعيل دور المجتمع المدني المتمثل في جمعيات حماية المستهلك وجعلها ممثلة بصورة مهمة في جهاز حماية المستهلك. ويشير الألفي الي ان اهم ما جاء به القانون هو منح جمعيات حماية المستهلك الحق في مباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين لتكون نصيرا للمستهلك وسنداً له في اتخاذ الاجراءات القضائية التي قد تتطلب قدرات مالية وادارية وفنية قد لا تتوافر للمستهلك الفرد وانتهج القانون الجديد فيما يتعلق بالعقوبات علي الجرائم الاقتصادية، الابتعاد عن العقوبات السالبة للحرية ثم اعتماد العقوبة المالية كأساس للردع العقابي فضلا عن تحديد الغرامة المقررة بما لا يقل عن 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه علي أن تضاعف الغرامة بحديها عند العودة وأخيراً اعتبار الشخص الاعتباري مسئولا متضامنا عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.