كتب محمد محمود الباز: أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا باضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لإعادة تنظيم قواعد شراء أسهم الشركات المساهمة بغرض الاستحواذ علي ملكيتها وإدارتها. تتضمن القواعد الجديدة أحكاما مستحدثة حيث أجازت الاستحواذ من خلال عمليات السوق الممنوحة فيما لا يتجاوز ثلث رأس المال أو حقوق التصويت. وتلزم القواعد طالب الشراء بتقديم عرض شراء اجباري للاستحواذ علي جميع الاسهم والسندات القابلة للتحويل إلي أسهم في حالة الاستحواذ علي الثلث أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. كما استلزمت ضرورة الحصول علي رأي من مستشار مالي مستقل إذا كان السعر المعروض يقل عن متوسط سعر التداول في الستة أشهر السابقة علي تقديم عرض الشراء وتستوجب القواعد كذلك الحصول علي رأي مستشار مستقبل في حالات الاستحواذ بطريقة المبادلة والشراء من قبل أحد المساهمين ممن يستحوذون علي 25% أو أكثر من رأس المال في حالات قيام الإدارة بالشراء. ومن جهة أخري الزمت القواعد الجديدة في الاحوال التي تزيد فيها نسبة الاستحواذ علي 90% من رأس المال وحقوق التصويت بضرورة تقديم عروض شراء اجبارية لحماية حقوق الاقلية كما أوضحت تفصيلا كيفية معالجة التزامات الاشخاص المعنية في حالة وجود عرض شراء محتمل وكذلك العروض المنافسة وشروط تعديل العروض وآثار التعديل. تسري أحكام القرار الجديد علي الشركات المقيدة بالبورصة والمطروحة أسهمها للاكتتاب العام أو من خلال طرح عام في سوق التداول. ومن جهة أخري تضمن القرار الجديد تعديلا للمادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بخصوص تقييم أسهم الزيادة في رأس المال لحماية حقوق المساهمين وبخاصة في حالة الاسهم النشطة ويستلزم التعديل الجديد ضرورة اسناد التقييم لبيوت خبرة مستقلة عن الشركة لاسيما وأن قواعد السلوك الملزمة لمراقبي الحسابات بالشركات تمنع عليهم القيام بأية تقييمات للشركات التي يتولون مراجعتها وطبقا للقرار الجديد يجب علي بيت الخبرة المعني عند اعداد التقرير بالتقييم اتباع الاصول المتعارف عليها في عمليات التقييم.