لمجلس ادارة البنك المركزي ان يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ومديونية المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات، ويجب ان تتخذ شركة الاستعلام والتصنيف الائتماني شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني ، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه. ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي بقرار منه قواعد وشروط واجراءات الترخيص ونظام العمل في الشركات ونظام رقابة البنك المركزي عليها. مادة 97 تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بإذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصي لهم بكل او بعض هذه الاموال، او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء علي حكم قضائي او حكم محكمين. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول علي الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتي ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الاسباب. مادة 99 يتبادل البنك المركزي مع البنوك المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملا ء والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم، كما يتم تبادل هذه المعلومات والبيانات مع شركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد المنظمة لهذا التبادل، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان. مادة 100 يحظر علي رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ومديريها والعاملين بها اعطاء او افشاء اية معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم في شأنها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضي احكام هذا القانون. ويسري هذا الحظر علي كل من يتلقي او يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر علي المعلومات والبيانات المشار اليها. مادة 101 لا تخل احكام المادتين ،97 100 من هذا القانون بما يلي: أ- ........ ب- ......... ج- ......... د- ....... ه- ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات وفقا للقواعد التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي. العقوبات مادة 123 ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من ارتكب غشا او تدليسا في تقديم خدمات الاستعلام او التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول علي الائتمان، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء علي ما اصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش او تدليس. مادة 124 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من خالف ايا من احكام المادتين 97 و100 من هذا القانون. مادة 135 مع عدم الاخلال بالعقوبات والجزاءات الاخري الواردة في هذا القانون او في اي قانون اخر يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة احد البنوك لاي من احكام هذا القانون او نظام البنك المركزي او القرارات الصادرة من مجلس ادارته اتخاذ اي من الاجراءات الاتية: أ- توجيه تنبيه. ب- ....... ج- ....... د- .... ه- مطالبة رئيس مجلس ادارة البنك المخالف بدعوة المجلس الي الانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة الي البنك واتخاذ اللازم نحو ازالتها، ويحضر اجتماع مجلس الادارة في هذه الحالة ممثل او اكثر عن البنك المركزي. و- ...... ز- حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة البنك لمدة لا تجاوز ستة اشهر ويجوز مدها لمدة ستة اشهر اخري، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الامر علي الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس ادارة جديد، او الدمج في بنك اخر او تصفية البنك. ويجوز اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في البنود "أ، ه، ز" في حالة ثبوت المخالفة في حق احدي شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني او تحويل الاموال، كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة.