عدم دستورية قانون الانتخابات قال د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح منشور في صحيفة الأهرام يوم السبت الماضي «إن سبب عدم تلبية مطلب الأحزاب المتعلق بقصر النظام الانتخابي علي القوائم النسبية، يرجع إلي وجود عائق دستوري يتمثل في صعوبة تشكيل المستقلين لقوائم انتخابية.. وأن الاقتصار علي القائمة النسبية دون الفردي، يحرم المستقلين من فرصة الترشيح لخوض الانتخابات»، وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي «إن الحكومة لن تتواني عن تنفيذ مطالب الأحزاب فور العثور علي مخرج دستوري للمأزق الراهن» مؤكدا أن الحكومة تنصت لآرائها واقتراحاتها بكل تقدير «لكنها في الوقت نفسه مصرة علي تجنب صدور قانون يحمل عوارا دستوريا». والقول بعدم دستورية مطلب الأحزاب بقصر النظام الانتخابي علي القوائم النسبية قول غير صحيح، وهو تكرار لما أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند تجاهله مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب الذي أعده «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» وتقدم به إلي المجلس الأعلي ومجلس الوزراء، وردت الأحزاب علي هذا الإعلان بمذكرة تفند القول بعدم دستورية نظام القوائم النسبية، تجاهلها المجلس كذلك. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد قال حينئذ إنه عرض الأمر علي المحكمة الدستورية التي أكدت عدم دستوريته ورغم أن قانون المحكمة الدستورية لا يجيز عرض مشروعات القوانين عليها مسبقا، فالسؤال المهم ماذا عرض المجلس عليها تحديدا؟!.. هل كان المعروض هو نص مشروع الأحزاب السياسية ومذكرته التفسيرية بكل التفاصيل والدقة أم سؤالا عاما مجردا. وتعود أهمية هذا الأمر إلي أن مشروع القانون الذي طرحته الأحزاب السياسية، كان يتحدث عن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة والمنقوصة وغير المشروطة، وعلي حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد أو المستقلين أو لحزب ومستقلين معا أو لأكثر من حزب، ولا يشترط أن تكون القوائم كاملة فيمكن أن يتقدم فرد أو حزب بقائمة من مرشح واحد في إحدي الدوائر، ولا يعلق فوز القائمة علي الحصول علي نسبة علي مستوي الوطني حتي ولو كانت 1.0%، ولا يفرض أن تبدأ القائمة بعامل أو فلاح، وبالتالي فالنظام الذي اقترحته الأحزاب ورفضه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحجة أن المحكمة الدستورية أبدت رأيها بعدم دستوريته لإخلاله بالمساواة بين المواطنين، هو نظام دستوري ويحقق المساواة الحقيقية بين المواطنين سواء المنتمون لأحزاب أو غير المنتمين ممن نطلق عليهم «المستقلون». الغريب أن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 20 يوليو الماضي بالمرسوم رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، مقطوع بعدم دستوريته خاصة في مادته الثالثة، التي تنص علي انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب (252 عضوا بالنظام الفردي) والنصف الآخر (252 عضوا) بنظام القائمة الحزبية المغلقة وغير المنقوصة. فهذا النظام يخل بالمساواة بين المواطنين ويميز الأفراد المنتمين للأحزاب السياسية الذين يستطيعون طبقا لهذا القانون الترشيح علي القوائم وعلي المقاعد الفردية، بينما غير المنتمين للأحزاب «المستقلين» لا يستطيعون التقدم للترشيح إلا علي المقاعد الفردية، وسبق للمحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 19 مايو 1990 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1986 «والتي تنص علي أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب بالقوائم الحزبية» أسست حكمها علي أن هذه المادة «تكون بذاتها قد تضمن في صريح نصها إخلال بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية في الترشيح علي قدم المساواة وعلي أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، تمييزا قائما علي أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد 8 و40 و12»، ولاتزال المادتان 8 و40 معمولا بهما طبقا للمادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس.