عاجل - الجنيه ينتفض أمام الدولار في البنوك.. كم سعر العملة الِأمريكية الآن؟ (تحديث جديد)    مجزرة خان يونس.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة    اليوم.. وزراء الخارجية العرب يبحثون وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ودعم فلسطين دوليا    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وبتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية    البطل الأولمبي محمد السيد: صلاح ورونالدو الأفضل وهاخد شوبير في ماتش خماسي    سبب غياب كهربا عن مران الأهلي    إصابة سيدة في حريق هائل بمخزن كاوتش بمركز اطسا بالفيوم    ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء    «طبيب مزيف» يجري جراحة مستعينا بمقاطع «يوتيوب».. والنهاية مأساوية    جيش الاحتلال يوقف قافلة للأمم المتحدة شماليّ غزة    هنغاريا تعتزم تحويل مساعدات دفاعية إلى تشاد بدلا من أوكرانيا    استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على شقة سكنية في غزة    وزير الزراعة: سعر توريد محصول قصب السكر تاريخي.. واحتياطي القمح يتخطى 6 أشهر    وزير الزراعة عن أسعار البطاطس والطماطم: مصر الأرخص في العالم.. ولا زلنا ندعم الخبز والبنزين    محمد الأتربي: تغييرات مرتقبة في المناصب القيادية بالبنوك الحكومية (فيديو)    إبراهيم نور الدين: الكاميرا بتحبني..« ولا أبحث عن الشو»    أيمن الشريعي: الأهلي لو طلب أي لاعب «سأخذه من يده لباب الجزيرة»    مصدر يكشف لمصراوي موعد حسم صفقتين محليتين جديدتين للزمالك    المغرب تفوز بصعوبة أمام ليسوتو بهدف في تصفيات كأس أمم إفريقيا    أيمن الشريعي: سأترشح على منصب رئيس الرابطة    بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.. ننشر حركة قيادات النيابة العامة    مفاجأة في عيار 21 الآن.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 بالصاغة    وجبة فاسدة.. العناية الإلهية تنقذ عمال مصنع بأكتوبر من الموت    إخلاء سبيل صاحبة إعلان ميلودي من قسم أكتوبر    "أول ممثل أفريقي جسد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".. 10 معلومات عن الراحل جيمس إيرل جونز    هل طلبت زوجة عصام صاصا خلوة شرعية معه في السجن؟.. فيديو توضح ما حدث    شيرين توجه رسالة لجمهورها بعد الفوز بجائزة غنائية.. ماذا قالت؟    17 سبتمبر.. عودة أسبوع الأفلام فى معهد جوته القاهرة والإسكندرية    برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024: حل مشكلات الماضي    أوقاف الفيوم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف من المسجد الكبير بالصعيدي    فيديو.. مصرع فارس مغربي بعد انفجار بندقية يطلق منها النار في وجهه    وزير الزراعة: تفتت الحيازة يهدر 10% من الأراضي    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأسواق المنشية للأسبوع الثاني    برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني فور إعلانها على موقع الوزارة الرسمي    القبض على مالكي منشآت طبية شهيرة وتشميعها في الجيزة (صور)    مصرع مسن صدمة القطار أثناء عبور المزلقان بأبو حمص فى البحيرة    حققوا أموال طائلة.. تفاصيل إحالة عدد من منتجي البيض للنيابة بتهمة رفع الأسعار    على باب الوزير    مصدر رفيع المستوى ينفي تبادل إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية    أنجولا تتصدر المجموعة السادسة بالفوز على السودان 2-1    مواعيد وخطوات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها 2024-2025    حدث بالفن| موقف محرج لابنة نجمة وثري يعرض على فنانة مرتب شهري وأول تعليق لبدرية طلبة بعد العملية    سامح قاسم يكتب: سيد درويش.. من ألحان الفقراء إلى صوت الشعب    شارك صحافة من وإلى المواطن    سعاد صالح توضح حكم ارتداء الشباب للبناطيل المقطعة -(فيديو)    سعاد صالح: لا يجوز للزوج أن يأخذ مليمًا واحدًا من زوجته إلا بإذن    «البياع» رئيساً للمكتب الفني و «أبو زيد» مديراً لإدارة التحفظ    تعرف على فوائد تناول الأسماك يوميًا لمرضى السكري    تضم أدوية ضغط وسكر وأورام.. ضخ 113 مليون عبوة جديدة للصيدليات    استعدادًا لدخول المدارس.. طريقة تحضير العيش البلدي في المنزل «الخطوات»    بالتعاون مع جنوب الوادي.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تحتفل بتخريج الدفعة الثانية    سامح حسين يعود إلى الشاشة الصغيرة ب "برامودا"    جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم إقامة مجالس الذكر في المساجد والجهر بها    أمين الفتوى: عدم قول «بحبك» للزوجة تقصير تحاسب عليه يوم القيامة    محافظ دمياط يبحث الارتقاء بالمنظومة الصحية    رمضان عبد المعز: الصلاة تمحو الذنوب وتخفف الأعباء عن المؤمنين.. فيديو    وزير الداخلية يودع نظيره السعودي بمطار القاهرة    «التعليم» تصدر كتابًا دوريًا لتنظيم إجراءات صرف المقابل المادي لمعلمي الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق
نشر في الأهالي يوم 17 - 08 - 2011


عدم دستورية قانون الانتخابات
قال د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء في تصريح منشور في صحيفة الأهرام يوم السبت الماضي «إن سبب عدم تلبية مطلب الأحزاب المتعلق بقصر النظام الانتخابي علي القوائم النسبية، يرجع إلي وجود عائق دستوري يتمثل في صعوبة تشكيل المستقلين لقوائم انتخابية.. وأن الاقتصار علي القائمة النسبية دون الفردي، يحرم المستقلين من فرصة الترشيح لخوض الانتخابات»، وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول
الديمقراطي «إن الحكومة لن تتواني عن تنفيذ مطالب الأحزاب فور العثور علي مخرج دستوري للمأزق الراهن» مؤكدا أن الحكومة تنصت لآرائها واقتراحاتها بكل تقدير «لكنها في الوقت نفسه مصرة علي تجنب صدور قانون يحمل عوارا دستوريا».
والقول بعدم دستورية مطلب الأحزاب بقصر النظام الانتخابي علي القوائم النسبية قول غير صحيح، وهو تكرار لما أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند تجاهله مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب الذي أعده «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» وتقدم به إلي المجلس الأعلي ومجلس الوزراء، وردت الأحزاب علي هذا الإعلان بمذكرة تفند القول بعدم دستورية نظام القوائم النسبية، تجاهلها المجلس كذلك.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد قال حينئذ إنه عرض الأمر علي المحكمة الدستورية التي أكدت عدم دستوريته ورغم أن قانون المحكمة الدستورية لا يجيز عرض مشروعات القوانين عليها مسبقا، فالسؤال المهم ماذا عرض المجلس عليها تحديدا؟!.. هل كان المعروض هو نص مشروع الأحزاب السياسية ومذكرته التفسيرية بكل التفاصيل والدقة أم سؤالا عاما مجردا.
وتعود أهمية هذا الأمر إلي أن مشروع القانون الذي طرحته الأحزاب السياسية، كان يتحدث عن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة والمنقوصة وغير المشروطة، وعلي حرية تكوين القوائم بين قوائم لحزب واحد أو المستقلين أو لحزب ومستقلين معا أو لأكثر من حزب، ولا يشترط أن تكون القوائم كاملة فيمكن أن يتقدم فرد أو حزب بقائمة من مرشح واحد في إحدي الدوائر، ولا يعلق فوز القائمة علي الحصول علي نسبة علي مستوي الوطني حتي ولو كانت 1.0%، ولا يفرض أن تبدأ القائمة بعامل أو فلاح، وبالتالي فالنظام الذي اقترحته الأحزاب ورفضه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحجة أن المحكمة الدستورية أبدت رأيها بعدم دستوريته لإخلاله بالمساواة بين المواطنين، هو نظام دستوري ويحقق المساواة الحقيقية بين المواطنين سواء المنتمون لأحزاب أو غير المنتمين ممن نطلق عليهم «المستقلون».
الغريب أن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 20 يوليو الماضي بالمرسوم رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، مقطوع بعدم دستوريته خاصة في مادته الثالثة، التي تنص علي انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب (252 عضوا بالنظام الفردي) والنصف الآخر (252 عضوا) بنظام القائمة الحزبية المغلقة وغير المنقوصة.
فهذا النظام يخل بالمساواة بين المواطنين ويميز الأفراد المنتمين للأحزاب السياسية الذين يستطيعون طبقا لهذا القانون الترشيح علي القوائم وعلي المقاعد الفردية، بينما غير المنتمين للأحزاب «المستقلين» لا يستطيعون التقدم للترشيح إلا علي المقاعد الفردية، وسبق للمحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 19 مايو 1990 بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1986 «والتي تنص علي أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب بالقوائم الحزبية» أسست حكمها علي أن هذه المادة «تكون بذاتها قد تضمن في صريح نصها إخلال بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية في الترشيح علي قدم المساواة وعلي أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، تمييزا قائما علي أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد 8 و40 و12»، ولاتزال المادتان 8 و40 معمولا بهما طبقا للمادة السابعة من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.