كانت المحكمة الإدارية العليا بدأت السبت جلستها فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا التى اصدرت حكما بحل المجلس بكامله والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والتى طالب بإعادة الإنتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب. حضر عدد كبير من محاميى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود وصبحى صالح ومختار العشرى ومحمد طوسون ومحمد الدماطى واحمد أبوبركة واخرين، وحضر عن صاحب الدعوى الاصلية النائب السابق محمد العمدة عضومجلس الشعب. وقال مختار العشرى المحامى: دفعنا اليوم ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية والذى وصل إلى حد الإنعدام ببطلان الأساس الذى بنيت عليه القضية. وأضاف العشرى انه لايوجد حزبيين يتنافسوا على المقاعد الفردية حسب إفادة اللجنة العليا للإنتخابات ونتتظر الشق الموضوعى يوم الأثنين وتدخل شحاتة محمد شحاتة المحامى هجوميا ودفع بإنقضاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدرو الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا والذى قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردى فى قانون مجلس الشعب الأمر الذى لايجوز معه الإستمرار فى نظر الدعوى لزوال سندها الذى أقيمت عليه من القانون وماترتب عليه من بطلان الإنتخابات بنظام القائمة. وقال النائب محمد العمدة والذى حضر بصفته وكيلا عن عن أنور صبح درويش صاحب الدعوى الأصلية: سنعلن براءة الطاعن من حكم الدستورية العليا ونؤكد أنه لم يطعن بعدم دستورية ثلث البرلمان ولم يطلب حله وطلب بإنعدام حكم المحكمة الدستورية العليا، لخروجه عن إختصاص المحكمة التى يقتصر إختصاصها على تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمه ولايحق لها إصدار أحكام تنفيذية مثل حكمها بحل البرلمان. وقال العمدة نتمسك ببطلان الحكم جزئيا لأنه زاد عن طلبات الطاعن التى أقتصرت على الطعن بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية وقدم العمدة عدد من أحكام الإدارية العليا الصادرة بشأن إنعدام بععض الأحكام وبحث للمستشار ماهر أبوالعنيين نائب رئيس مجلس الدولة حول الأثار التى تترتب على إنعدام الحكم والمزايدة فى الطلبات وكذلك ما أقرته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بإنعدم أثار الحكم المنعدم. وقال العمدة إن المادة 25 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا توضح أهم إختصاصاتها وهى النظر فى مدى دستورية القوانين فقط والمحكمة الدستورية قالت “نتغذى بيهم قبل ما يتعشوا بينا” عندما أصدرت حكم حل البرلمان عندما سمعت بأن لجنة التشريعات بمجلس الشعب تدرس مشروع قانون تحدد فيه إختصاصات المحكمة الدستورية العليا وكيفية تعيين أعضائها واصدرت حكما لطرف غير موجود فى الدعوى “الأحزاب” نسفت به البرلمان بأكمله. ومن جانبه دفع الدكتور أحمد أبو بركة محامى الحرية والعدالة بأن حكم الدستورية العليا أنهى وجود السلطة التشريعية بأكملها داخل الدولة متسائلا هل للمحكمة الدستورية العليا الولاية والرقابة المطلقة على كل سلطات الجمهورية؟ وقال “أبوبركة” ليس للمحكمة الدستورية العليا حرية الرقابة المطلقة حتى على القوانيين التى تنظرها متسائلا هل مجلس التشريع اليوم قائم أم غير قائم ؟ ودفع بعدم قبول الدعوى شكلا واستمرار البرلمان. وأضاف أبو بركة أنه لاتوجد سلطة فى الدولة لها حق حل مجلس التشريع حتى رئيس الجمهورية بعد ثورة 25 يناير لأن ذلك من المبادئ المؤسسة للإعلان الدستورى فى مارس 2011 الذى وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة والطعن الأصلى فى هذه الدعوى يقتصر على بطلان الإنتخابات فى القيلوبية فقط وليس على مستوى الجمهورية. وقال النائب صبحى صالح المحامى والحاضر عن المطعون ضده فى الدعوى الأصلية الدكتور أحمد دياب أن الإنتخابات التى أجريت فى القليوبية والتى صدر قرار من اللجنة العليا للإنتخابات ببطلانها لم تكن حزبية. وقدم ” صالح ” شهادة من اللجنة العليا للإنتخابات تثبت من أن الإنتخابات فى هذه الدائرة لم يكن بينها مرشحين حزبيين وبالتالى أساسا فإن الدعوى الأصلية غير قائمة ولايوجد دعوى من الاساس والحكم الاول من القضاء الإدارى قضى بعدم قبولها لأنه غير قائمة على أساس. وأضاف صالح أن المحكمة الدستورية العليا قالت كلام فى حيثياتها غير مفهوم وأعطت مقدمة فاشلة نسفت بها مجلس الشعب والقوائم الحزبية كان عليها مستقلين منهم الدكتور وحيد عبد المجيد فقد كان مستقلا ولاينتمى لحزب الحرية والعدالة وأن محكمة الموضوع هى التى تحدد أثر الحكم وعندما يعاد إليها الحكم فعليها أن تنظر فيه من جديد كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي آثارها مقيم الدعوى في أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا. وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى، قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار. وأوضح مقيم الدعوى، أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى(فئات مستقل) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات. وأستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته. المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونا بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلا عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها.