تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، جلساتها لنظر دعوى حل مجلس الشعب «الأصلية»، بعد إعادتها لها من «الدستورية العليا» التى أصدرت حكمها بحل المجلس، وهى الدعوى المقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته، والتى طالبت بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون البرلمان. وقال المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة: إن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستنظر اليوم الطعن الخاص بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا، والنظر فى موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل فى الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون المجلس. وأشارت مصادر قضائية إلى أنه من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية حكما فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية، التى كانت قد طالبت ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعلان النتيجة فى محافظة القليوبية وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط. كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها فى فبراير الماضى أن أوقفت نظر الطعن، لحين البت فى الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التى تضمنها قانون مجلس الشعب، من جانب المحكمة الدستورية، التى أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا. من جانبه، أوضح المهندس أنور صبح درويش مصطفى، مقيم الدعوى، أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى (فئات مستقل) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وأن الانتخابات أُجريت وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزبى «الحرية والعدالة» و«النور»، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات. ودفع مقيم الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتى ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما مبدأ المساواة الذى كفلته المادة 7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم 3 ملايين، والمستقلين وعددهم 50 مليونا، بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلا عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها السابقة.