أسفرت المناقشات التي جرت في الجمعية التأسيسية للدستور فيما يخص حرية الصحافة عن مقترحات لإعادة تقييدها وفرض القيود عليها، و«الأهالي» تنشر فيما يلي النصوص التي وافق عليها أعضاء الجمعية التأسيسية، والمقترحات المقابلة التي تقدم بها المجلس الأعلي للصحافة للجمعية التأسسية، وفيما يلي نصوص المقترحين: المقترحات التي قدمتها الجمعية التأسيسية عن الصحافة: 1- حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير. ملاحظة: ذهبت بعض الآراء إلي أن يكون النص: «لكل شخص حرية الفكر والرأي والتعبير سواء بالنشر أو بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير». 2- حرية الصحافة والطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة علي الصحف، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها محظور، مادامت غاياتها ووسائلها مشروعة، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات وغيرها من وسائل الإعلام رقابة محددة وفقا للقانون. ملاحظتان: ذهبت بعض الآراء إلي أن يكون النص: «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة وفقا للقانون» وذهب رأي إلي إضافة عبارة «وذلك كله وفقا للقانون» في نهاية المادة. 3- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها عن كل السلطات باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها علي أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة. 4- حرية تملك وإصدار الصحف للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري العام والخاص مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون حق المواطنين إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني الأرضي والفضائي، ووسائط الإعلام الرقمي، وغيرها من وسائل الاتصال. 5- حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن. 6- حرية الحصول علي المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة. وينظم القانون إجراءات الحصول علي تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول علي المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية. ملاحظتان: ذهب رأي إلي إضافة عبارة «مصالح الدولة العليا» بدلا من عبارة «الأمن العسكري للدولة» وذهب رأي إلي إضافة عبارة «الأمن القومي» بدلا من عبارة «الأمن العسكري للدولة». مقترحات المجلس الأعلي للصحافة مادة 47: حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير. مادة 48: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتصدر الصحف بمجرد الاخطار. وتخضع الصحف ووسائل الإعلام في ملكيتها وإدارتها وتمويلها والأموال المملوكة لها وإدارتها المالية، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك كله علي الوجه المبين في القانون. مادة 48/1: يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها. ولا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والحض علي الكراهية والتمييز بين المواطنين بسبب النوع أو الدين أو العرق. ويجوز استثناء في زمن الحرب، أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة ومؤقتة، في الأمور التي تتصل بالسبب الذي أعلنت من أجله تلك الحالة. مادة 48/2: تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها علي أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها. مادة 48/3: يقوم علي شئون الصحافة والإعلام مجلس أعلي أو أكثر لكل منها شخصيته الاعتبارية واستقلاله عن جميع السلطات، ويكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور، وعن متابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بأصول وتقاليد وأدبيات الممارسة المهنية ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصات كل منها وعلاقاتها بسلطات الدولة. مادة 48/4: للمواطنين حق استقاء وتداول الأنباء والمعلومات، وينظم القانون حق الصحف ووسائل الإعلام في الاطلاع علي الوثائق الرسمية التي تتعلق بالمصالح العامة، ونشرها، بما يضمن ممارسة هذا الحق، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومي، وبصيانة المصالح الخاصة أو الحقوق المرعية، والإجراءات التي تتخذ في حالة الامتناع عن إعمال هذا الحق. مادة 49: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والفكري، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. مادة 63 مكرر: لا يجوز إصدار تشريع أو قرار يترتب عليه المساس بأصل أي حق من الحقوق الواردة في الباب الخاص بالحقوق والحريات العامة من هذا الدستور.