طالب النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل على قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته الاسبوع الجاري، أبرزها السماح لرئيس مجلس الوزراء بمد العمل بمشروع القانون فترتين إضافيتين على الاكثر. وأوضح محمود، فى بيان صحفى ، أن القانون من المفترض أنه سيطبق لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، وهذه المدة غير كافية للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوى فى يوليو 2017، لافتا إلى أن اعتماد الاحوزة يستلزم العديد من الوقت سواء مخاطبات المحافظة أو التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بالأمر، وهذا يعنى أن هناك العديد من الأراضى لن تضم للأحوزة قبل اقل من عام على الاقل، وأن لم يتم مد العمل بمشروع القانون فترتين على الأقل لن يشملها القانون ويستلزم الأمر قانون جديد آخر . وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الزم بتشكيل لجان لتقييم قيمة المخالفة وهذا الأمر بشكل صعوبة بالغة خاصة فى ظل وجود ما يزيد عن 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، مقترحا بأن يتم تقييم قيمة المخالفة وفقا لطبيعة كل منطقة متشابهة فى نفس الخصائص والمميزات والطبيعة الجغرافية، ويتم التحصيل بناء على ذلك، لافتا إلى عدم وجود لجان كافية لتقييم كل هذه المخالفات وهذا يشمل صعوبة أخرى فى تطبيق القانون على ارض الواقع. واستطرد أن القانون تجاهل رافضى التصالح، وكيف سيتم التعامل معهم، طالبا بإلغاء شرط تشطيب الواجهات شرطا للتصالح ، مؤكدا أن القانون لابد أن يتمتع بعدم المغالاة والقابلية للتنفيذ على أرض الواقع حتى لا يواجه مصير قانون الضريبة العقارية القائم. وفي نفس السياق قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيدر مليارات الجنيهات الخزانة العامة للدولة وفى نفس الوقت سيعالج تشوه الثروة العقارية بالإضافة لحل مشاكل ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، متساءلا: ما مصير العقارات المخالفة التى لن يتصالح أصحابها عليها، سواء كانت عقارات كاملة أو أدوار مخالفة؟. وأضاف نصر الدين فى بيان صحفى ، أن القانون الجديد تضمن التصالح فى مخالفات البناء ونظم ذلك سواء كانت هذه المخالفة عقار كامل أو دور مخالف ولكن يبقى تساؤل لابد من الإجابة عليه ماذا ستفعل الحكومة مع رافضة التصالح خاصة فى المدن الذين يتمتعون بكامل المرافق والخدمات. وأكد عضو مجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون قائمة على التيسير على المواطنين وعدم المغالاة فى تحديد قيمة المخالفة وهذا حتى يكون عامل جذب وليس كباقى القوانين على سبيل المثال الضريبة العقارية الذى لم يلبى الهدف منه وذلك بسبب المغالاة وهذا ما حرصت اللجنة والحكومة على تلاشيه فى القانون محل النقاش. يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون بشأن التعامل فى بعض مخالفات البناء، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الوارد بمشروع القانون. - الإعلانات - 1. 8 حالات لا يجوز التصالح فيها. السلامة الإنشائية البناء على الأراضى المملوكة للدولة أراضى الآثار البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا الكتل السكنية المتاخمة للكتلة السكنية القديمة. 2. تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. 3. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. 4. سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. 5. البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفياً للشروط. 6. تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار. 7. يجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 8. المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة. 9. تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. 10. تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح. 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب. 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات. 10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة. 3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة. 11- يجوز لمن رُفض طلبه ان يتظلم خلال ثلاثين يومًا، وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 12- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه اذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة. 13- يصدر وزير الإسكان اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.