قائد كتيبة صواريخ سام 2 في حرب أكتوبر: استفدنا من دروس 1967 في تحقيق النصر    «المحطات النووية» تعلن رسميًا بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالضبعة    تداول 954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    إزالة 6 حالات تعدٍ في حملة لإزالة التعديات بالبحيرة    بناء سردية محلية لانتقال عادل للطاقة.. دراسات متراكمة لبناء مقترح محلى    «حياة كريمة».. محافظ سوهاج يبحث تشغيل المشروعات المنتهية قبل نهاية أكتوبر    وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشهد إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة    في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، واشنطن بوست تؤكد رسوخ حماس بعد عام العدوان    إيران تُعلق تحليق الطائرات المدنية لمدة 9 ساعات    مرموش يسجل هدف التعادل لفرانكفورت في شباك بايرن ميونخ    «جه ليه ومشي في أيه».. نجم الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب النني    حريق داخل مطعم شهير في منطقة الشيخ زايد    أشرف زكي: اختيار إيناس عبد الدايم رئيسا شرفيا لمهرجان النقابة ويشارك به 25 عرضا    محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود المشاركة بمهرجان الفنون الشعبية (صور)    محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المُشاركة بمهرجان الفنون الشعبية    التعادل يحسم مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    تراجع 17 ألف جنيه.. «عز» تخفض أسعار حديد التسليح للمرة الثالثة    «الحياة» تحتفل بنصر أكتوبر بأيام السادات والاختيار والرصاصة لا تزال في جيبي    3 أبراج فلكية «الحظ هيلعب معاها» بعد 13 أكتوبر 2024    الصحة تطلق حملات وقائية للفحص والكشف المبكر وعلاج أمراض البلهارسيا والطفيليات    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    بسبب ركنة.. راقصة تستعين ببلطجية لتحطيم سيارات بالمقطم    مطعم صبحي كابر .. لغز غلقه يحير المواطنين وتساؤلات عن مالكه الجديد    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    برفقة زوجها.. ريم سامي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها    محمد ثروت: حرب أكتوبر نقطة فاصلة وتحول فى حياتنا كلنا كمصريين وأمة عربية    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    تذكار الميلاد الخامس والثمانين للأنبا رويس الأسقف العام    ضمن مبادرة «بداية».. مناقشات أدبية وورش للموهوبين في الرسم بطنطا    «أبوك الثاني».. عمر الساعي ينشر رسالة خاصة مؤثرة مع الراحل إيهاب جلال    فيلم «الطريق إلى النصر» يكشف بطولات القوات المسلحة    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    الحوار الوطني يُحيي ذكرى أبطال حرب أكتوبر المجيدة     استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    "39 صفقة ب 26 وكيل".. الكشف عن تفاصيل مكاملة أمير توفيق ومحمود الخطيب بسبب أزمة تصريحات قندوسي    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    قائمة أفضل بداية لمدربي برشلونة في القرن ال 21.. فليك رابعًا    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أبرز المعلومات الوارده فيه ..مقترحات بتعديلات على “قانون التصالح فى مخالفات البناء”
نشر في الأهالي يوم 27 - 01 - 2019

طالب النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل على قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته الاسبوع الجاري، أبرزها السماح لرئيس مجلس الوزراء بمد العمل بمشروع القانون فترتين إضافيتين على الاكثر.
وأوضح محمود، فى بيان صحفى ، أن القانون من المفترض أنه سيطبق لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، وهذه المدة غير كافية للتصالح فى مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوى فى يوليو 2017، لافتا إلى أن اعتماد الاحوزة يستلزم العديد من الوقت سواء مخاطبات المحافظة أو التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بالأمر، وهذا يعنى أن هناك العديد من الأراضى لن تضم للأحوزة قبل اقل من عام على الاقل، وأن لم يتم مد العمل بمشروع القانون فترتين على الأقل لن يشملها القانون ويستلزم الأمر قانون جديد آخر .
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الزم بتشكيل لجان لتقييم قيمة المخالفة وهذا الأمر بشكل صعوبة بالغة خاصة فى ظل وجود ما يزيد عن 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، مقترحا بأن يتم تقييم قيمة المخالفة وفقا لطبيعة كل منطقة متشابهة فى نفس الخصائص والمميزات والطبيعة الجغرافية، ويتم التحصيل بناء على ذلك، لافتا إلى عدم وجود لجان كافية لتقييم كل هذه المخالفات وهذا يشمل صعوبة أخرى فى تطبيق القانون على ارض الواقع.
واستطرد أن القانون تجاهل رافضى التصالح، وكيف سيتم التعامل معهم، طالبا بإلغاء شرط تشطيب الواجهات شرطا للتصالح ، مؤكدا أن القانون لابد أن يتمتع بعدم المغالاة والقابلية للتنفيذ على أرض الواقع حتى لا يواجه مصير قانون الضريبة العقارية القائم.
وفي نفس السياق قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيدر مليارات الجنيهات الخزانة العامة للدولة وفى نفس الوقت سيعالج تشوه الثروة العقارية بالإضافة لحل مشاكل ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، متساءلا: ما مصير العقارات المخالفة التى لن يتصالح أصحابها عليها، سواء كانت عقارات كاملة أو أدوار مخالفة؟.
وأضاف نصر الدين فى بيان صحفى ، أن القانون الجديد تضمن التصالح فى مخالفات البناء ونظم ذلك سواء كانت هذه المخالفة عقار كامل أو دور مخالف ولكن يبقى تساؤل لابد من الإجابة عليه ماذا ستفعل الحكومة مع رافضة التصالح خاصة فى المدن الذين يتمتعون بكامل المرافق والخدمات.
وأكد عضو مجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون قائمة على التيسير على المواطنين وعدم المغالاة فى تحديد قيمة المخالفة وهذا حتى يكون عامل جذب وليس كباقى القوانين على سبيل المثال الضريبة العقارية الذى لم يلبى الهدف منه وذلك بسبب المغالاة وهذا ما حرصت اللجنة والحكومة على تلاشيه فى القانون محل النقاش.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون بشأن التعامل فى بعض مخالفات البناء، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الوارد بمشروع القانون.
- الإعلانات -
1. 8 حالات لا يجوز التصالح فيها.
السلامة الإنشائية
البناء على الأراضى المملوكة للدولة
أراضى الآثار
البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا الكتل السكنية المتاخمة للكتلة السكنية القديمة.
2. تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
3. يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
4. سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
5. البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفياً للشروط.
6. تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
7. يجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
8. المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة.
9. تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
10. تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة يتم توزيعها كالآتى:
15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.
30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات.
10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.
3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
11- يجوز لمن رُفض طلبه ان يتظلم خلال ثلاثين يومًا، وعلى اللجنة أن تبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
12- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه اذا كان الإخلال ناشئا عن الإهمال أو الرعونة.
13- يصدر وزير الإسكان اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.