* يسأل رزق محمد سعيد من بورسعيد: رزقت بمولود في يده اليمني واليسري ستة أصابع في كل منهما فما الحكم في بتر الأصبع الزائد؟. ** يجيب الشيخ أحمد هريدي مفتي الجمهورية الأسبق: جاء في صحيح البخاري عن علقمة قال: لعن عبدالله بن عمر الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب. ما هذا قال عبدالله ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال: والله لئن قرأته لقد وجدته "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" "الحشر الآية: 7" وفي نيل الأوطار عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عن النامصة والواشمة والواصلة والواشمة إلا من داء" روي الشوكاني هذا الحديث في نيل الأوطار. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري شارحاً لحديث البخاري: قال الطبري ما ملخصه: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره. كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها ومن يكون شعرها قصيراً وحقيراً فتطوله أو تغزره بشعر غيرها. فكل ذلك داخل في النهي. وهو من تغيير خلق الله. قال: ويستثني من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحصين لا لداء ولا علة فإنه ليس بمحرم قال أبوجعفر الطبري: في هذا الحديث دليل علي أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماساً للتحسين لزوج أو غيره. كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه. لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا قال القاضي عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها وقد نص فقهاء الحنفية علي أنه لو قطع شخص إصبعاً زائدة لشخص لا يقتص منه وفيها حكومة عدل. وعللوا ذلك بأنه إنما وجبت فيها حكومة العدل تشريفاً للآدمي لأنها جزء منه ولكن لا منفعة فيها ولا زينة ويؤخذ من ذلك: أن الإصبع الزائدة إذا تسبب بقاؤها في ضرر مادي بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلاً أو ضرر معنوي بأن كان يتحرج من بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له أن يقطعها منعاً للضرر وبناء علي ما ذكر يجوز لمن كان له إصبع زائدة أن يزيلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك بأن كانت تؤلمه أؤ تعوقة عن العمل أو تسبب له حرجاً أو ضيقاً. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.