السؤال: ما حكم الشرع في عمليات التجميل؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: جراحة التجميل تنقسم الي نوعين النوع الأول: جراحة التجميل الضرورية لازالة العيب الناتج عن حادث سير أو حادث حريق أو غيره كتلك الناتجة عن مرض أو إزالة عيوب ولد بها الانسان كبتر اصبع زائد أو شق ما بين الاصبعين الملتحمين وهذا النوع من العمليات جائز لا بأس به ولا حرج فيه لأن النبي صلي الله عليه وسلم : "أذن لرجل قطعت انفه في الحرب ان يتخذ انفا من ذهب" هذا حديث حسن وهو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حيث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه. والنوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل ازالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم ولا يجوز لأن فيه تغييرا لخلق الله تعالي قال رسول صلي الله عليه وسلم "لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله" "متفق عليه". و"النامصة" هي التي تزيل الشعر من الحاجبين . والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها و"المتفلجات" هي التي تبرد ما بين اسنانها إظهارا للصغر وحسن الاسنان. قال النووي رحمه الله وأما قوله: "المتفلجات للحسن" فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه إشارة الي ان الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت اليه لعلاج او عيب في السن ونحوه فلا بأس. االمصدر: جريدة "المساء" المصرية.