* تسأل س. أ. ع. من بطرا بطلخا دقهلية وأجبروه علي طلاقي دون إرادته تحت التهديد فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ ** يقول د. محمد نجيب عوض -الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية السابق- في هذه الحالة صدرت عبارة الطلاق من الزوج بعبارة تفيد الطلاق لكنها عبارة صادرة تحت تأثير الإكراه وهو لم يقصد الطلاق بل أكره علي التلفظ به- وبالتالي ينعدم رضاء الزوج. والإكراه: معناه: أن يحمل الإنسان علي فعل أمر يكرهه. وعرفه الفقهاء؟ بأنه إجبار الشخصي علي ان يأتي أمر قولا كان أو فعلا من غير ان يكون له فيه رغبة. ويقسم العلماء الإكراه إلي نوعين: الإكراه الملجيء: وهو ما يكون التهديد فيه بقتل نفسي أو اختلاف عضو أو بصرف يخشي منه تلف ونجده وهذا النوع يعدم رضا الإنسان ويعدم اختياره. ونوع آخر يسمي بالإكراه غير الملجيء وهو ما يكون التهديد فيه بوسيلة أقل من النوع الأول كالحبس أو الضرب غير المتلف للجسد ويشمل الإكراه الأدبي أو المعنوي كالتهديد بالتشهير بعرض الإنسان وسمعته وهو إكراه غير مباشر. وقد اتفق الفقهاء علي ضرورة أن يكون المكره قادرا علي ايقاع ما هدد به وأن يغلب علي ظن المكرَه تحقيق المكرِه لتهديده.. وأن يكون المكرَه رافضا لما يجبر عليه.. وأن يقع الإكراه علي شخص المكره أو عزيز لديه وقد اتفق جمهور الفقهاء علي بطلان التصرف الواقع تحت تأثير الإكراه وان عبارة الكره ملغاة وليس لها أثر شرعي.. وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ومعني رفع أي رفع الحكم الناتج عن العبارة.. وبالتالي لا يقع عن الجمهور طلاق المكره.. والزوجة باقية في عصمة زوجها. وقد ذهب الأحناف: إلي وقوع طلاق المكره -لأنه اختار الطلاق- وقاسوا وقوعه علي طلاق الهازل. والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة دليلهم -ولا يوجد للأحناف نص يؤيد قولهم- كما انه شتان بين تصرف الهازل الذي يقع طلاقه وهو قاصد وحر غير مكره وبين من أغلق علي قصده وحريته وعليه لا يقع الطلاق في سؤال المستمعة وتستمر في نكاحها.