* تسأل سناء علي من شبرا هل الخلع يعد طلاقاً؟ ** يقول الشيخ عثمان عامر من علماء الأزهر: اختلف الفقهاء في هذه القضية علي فرقتين: فالجمهور يري أن الخلع طلاق بائن: وابن القيم واستاذه ابن تيمية يريان أنه فسخ لعقد الزواج وليس بطلاق. وحجة الجمهور في ذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: خذ الحديقة وطلقها تطليقة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال ` صلي الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. ولأن الفسخ هو الذي يقتضي الفرقة من غير اختيار الزوج والزوجة. والخلع مبني علي تراضيهما. وحجة ابن تيمية وابن القيم في ذلك بأن الخلع فسخ: أن ابن عباس رضي الله عنهما احتج بقوله تعالي: "الطلاق مرتان" ثم قال: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" ثم قال:"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره" الآيتان 229. 230 من سورة البقرة فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها. فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعاً. ولأنها فرقة خلت من صريح الطلاق ونيته. فكانت فسخا كسائر الفسوخ. واحتجاً ايضا بما رواه أبوداود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلي الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة وقال: الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن. وبما رواه الترمذي ايضا عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما أنها اختلعت علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فأمرها النبي صلي الله عليه وسلم ` أن تعتد بحيضة وإسناد هذا الحديث صحيح.