* يسأل عبدالسميع مدبولي من الإسماعيلية: اشتريت عقارا وأجبرني البائع عدم الاستلام مدة شهرين وقد تنازعنا فما مدي الجواز أو عدمه وقد ارتضينا الحكم الشرعي؟ ** يقول د. محمود كريمة - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: ذهب بعض أهل العلم إلي أن من باع شيئا واشترط في العقد ما ينافيه مقتضاه مثل أن يشترط ألا يبيع المبيع. ولا يهبه. وما أشبه. فالبيع صحيح والشرط فاسد. وذلك لما روي عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي علي تسع أواق. في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحبت أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة. ويكون لي ولأول فقلت. فذهبت بريرة إلي أهلها فقالت لهم. فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله - صلي الله عليه وسلم - جالس. فقالت: إني عرضت عليهم فأبا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: خذيها واشترطي الولاء لهم. فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة - رضي الله عنها - ثم قام رسول الله في الناس. فحمد الله وأثني عليه. ثم قال: أما بعد "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق" - أخرجه الشيخان. الحديث واضح في أنه - صلي الله عليه وسلم - أبطل الشرط إلا أنه لم يبطل العقد. وإذا اشترطت ما لا ينافي العقود كواقعة السؤال في تأجيل تسليم العقد مدة زمنية محددة لظروف تتعلق بالبائع فقد رأي الحنابلة وبقصد الشافعية أن البيع في هذه الحالة والشرط صحيح وحصلت وقائع عديدة منها أن جابر - رضي الله عنه - باع جملا لسيدنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - واستثني أن يحمله - أي الجمل - إلي أهله ثم قدم بالجمل ونقده ثمنه - أخرجه الشيخان فالشرط صحيح "ولا تنسوا الفضل بينكم".