* يسأل عطية إبراهيم مدير مركز شباب بالشرقية: هل يجوز للمسلم ان يدخل سوقاً تجارياً فيه نساء كاسيات عاريات وفيه اختلاط لا يرضاه الله عز وجل؟ ** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي: يا أستاذ عطية مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من اسباب الفتنة حرصاً علي السلامة لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر لكن يجب علي المسئولين وعلي كل قادر ان يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الحق سبحانه وتعالي: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" "71" سورة التوبة. وقوله تعالي: "ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" "104" سورة آل عمران. ويقول النبي صلي الله عليه وسلم : "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه" رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صحيح. ولقوله صلي الله عليه وسلم : "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعني كثيرة وعلينا بفهم ما تقصده حتي لا تحدث فوضي بسبب ذلك فالتغيير له مراتب خاصة بالحاكم.