* يسأل الطالب محمود محمد السيد بالثانوية الصناعية بأبنوب: قريبة لي مات زوجها فقامت بغسله فهل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها المتوفي؟ وهل يجوز له أن يغسلها هو أن توفيت؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يا محمود يجوز للمرأة أن تغسل زوجها المتوفي والعكس أي أن يغسلها هو إن توفيت وما يقوله كثير من العوام أن المرأة إذا مات حرمت علي زوجها بمعني أنه لا يجوز له أن يلمسها أو ينظر إليها فهو غير صحيح فقد ورد أن "أبا بكر" غسلته زوجته عندما مات "وعلي" غسل فاطمة لما ماتت "رضي الله عنهم أجمعين" والله أعلم.. * يسأل الأستاذ سيد الصوري شرقية فيقول: أري بعض الناس لا يتورعون في النظر إلي النساء في الشوارع فما حكم ذلك؟ ** يا أستاذ سيد الواجب علي المسلم غض البصر وإنكار المنكر لقول الله عز وجل "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون" "30" سورة النور. .. وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" أخرجه مسلم في صحيحه. والواجب علي النساء المتبرجات أن يتقين الله ويتحجبن ويسترن محاسنهن لقول الله عز وجل "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي" "32" سورة الأحزاب. والتبرج هو إظهار المحاسن والمفاتن من المرأة كرأسها وعنقها ونحو ذلك. وعلي أهل المسئولية أن ينكروا ذلك عليهن وأن يعاقبوا من لم ترتدع منهن عن ذلك بعقاب منظم نابع من موقع المسئولية لكل منا مثل الأب والزوج وغير ذلك حتي يلتزمن بالحشمة والعفة.. والله أعلم.