الأصل ان لا عقوبة إلا بنص ، وبتطور الجريمة كان يجب علي المشرع أن يدرج عقوبات لجرائم لم يكن لها وجود من قبل، فمنذ زمن ليس ببعيد لم يكن هناك سرقة واختراق حسابات وسرقات بنوك عبر الانترنت ، بل كان تعريف جريمة السرقة في معناه الضيق هو فقط اختلاس مال منقول مملوك للغير كما عرفته المادة 318 من قانون العقوبات. مفاد ذلك ان السرقه لاترد إلا على المنقولات وبالتالي فلم يكن هناك نص لعقوبة سرقات الحسابات عبر الانترنت ، وايضا من زمن ليس ببعيد لم ينمو لأسماعنا ان يصل فساد الاخلاق للتشهير والتعرض للسمعة والخوض في الاعراض ونشر صور أو اخبار تمس الشرف ، وليس ذلك فقط بل تطورت الجريمة الالكترونية للابتزاز بمحاولة الحصول علي مكاسب مادية أو معنوية بالتهديد بافشاء أسرار الضحية أو المساومة على خصوصيتها بعد سرقة الحسابات ، ولذلك كان يجب ان يواكب المشرع التطور الحاصل في الجريمة باصدار عقوبات لم تدرج من قبل واختصت بها في الاصل المحاكم الاقتصاديه بمصر . ومن العقوبات المقررة على سبيل المثال نص الماده 9 من قانون جرائم الانترنت ان يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخترق بريدا الكترونيا أو موقعا خاصا ، ونناشد المشرع في هذا الامر بتغليظ العقوبة والتي في نص الماده جعل الحبس ليس وجوبيا لمخترق الحاسبات الخاصة فجاء بالنص الحبس أو الغرامة وهذا يجيز للقاضي الاكتفاء بالغرامه فقط دون الحبس وذلك على حسب تقدير المحكمة، ورغم خطورة الأمر. وأما عن اختراق الحسابات للاشخاص الاعتبارية كالبنوك والشركات فتكون العقوبة مختلفة وهي السجن والغرامة ، وهنا تنظر الجريمة كجناية اقتصادية وتكون عقوبتها السجن والغرامة ، ولا تملك المحكمة في حاله الادانه الاكتفاء بالغرامه بل اوجب المشرع ان تكون العقوبه السجن وعقوبة تكميلية بالغرامة . اما عن التشهير والتعرض فكان في أول الأمر منحصر على التعرض لانثي فقط ولكن بتدخل مشكور من المشرع المصري اصبح التعرض المعاقب عليه للذكر او للانثي وذلك بمرسوم بقانون رقم 50 لسنه 2014 الصادر من رئيس الجمهورية وأيضا بتعديل نص المادة 306أ مكرر باستبدال كلمه كل من تعرض لأنثى بكلمة كل من تعرض للغير لتشمل التعرض للذكر او للانثي ويشمل التعرض كل من تعرض لسمعة الغير بقصد الإساءة ولو عبر الانترنت ، ويعاقب عليها بالحبس او الغرامة لذا نناشد المشرع أيضا بتغليظ العقوبة وجعل الحبس وجوبيا مع الغرامة واخيرا نناشد المشرع المصري أن يضع نص صريح لجريمة الابتزاز الالكتروني فلم نجد إشاره من قريب او من بعيد بقانون مكافحة جرائم الانترنت لكل من ابتز الضحية بصورها وافشاء اسرارها وعن مشروعات القانون المزعوم مناقشتها بمجلس النواب حول تلك الجرائم مازالت وراء الستار.