وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها امس برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة علي تعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. من جانبه, أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أن الهدف من تلك التعديلات هو تغليظ العقوبات علي الموظف العام وجعل الحبس وجوبيا وزيادة الغرامة من100 الف جنيه كحد ادني ولايتجاوز مائتي الف جنيه. وقال الشريف انه في حالة قيام الموظف العام بدخول منازل المواطنين بدون القواعد التي قررها القانون اوبدون رضا صاحب المنزل تكون العقوبة الموقعة علي الموظف العام الحبس الوجوبي بعد ان كانت العقوبة الحبس او الغرامة التي لاتزيد علي200 جنيه فضلا عن وصول عقوبة استعمال القسوة اوامر بها الموظف العام تكون العقوبة الحبس الوجوبي والغرامة وقال ان التعديلات عالجت عقوبة الاختفاء القصري التزاما بالاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاختفاء القصري وجعل تعديل العقوبة الحبس والغرامة التي لاتقل عن50 الف جنيه ولاتجاوز100 الف جنيه وتصل الغرامة في هذا الشآن الي100 الف جنيه ولاتجاوز200 الف جنيه في حالة الايذاء البد ني للمواطن وتصل العقوبة الي عقوبة القتل العمد عند وفاة المواطن. واشار الشريف الي ان التعديلات جعلت هناك مساواة في العقوبة في حالة خطف انثي ومواقعتها وخطف رجل وهتك عرضه. مشيرا الي ان التعديلات اتاحت للمواطنين تحريك الدعوي الجنائية من خلال الادعاء المباشر بعد ان كانت تحريك تلك الدعاوي سلطة مطلقة للنيابة العامة فقط التي كانت لاتحرك الدعوي الجنائية في اغلب الاحيان ضد الموظف العام وقال الشريف, إن تعديلات بعض مواد قانون العقوبات, يأتي اتساقا مع احكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية, والغرض منه حماية الحريات الشخصية, وايقاف من استغل الظواهر السلبية التي افرزتها المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتي صورها بهدف نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار. وذكر الشريف, أن الفترة الماضية شهدت تمويلات تتم لارتكاب جرائم, وهو الأمر الذي يسعي القانون لإيقافه ومنعه. وينص مشروع القانون علي تعديل نص المادة(98) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق علي كل من يطلب لنفسه أو لغيره, أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة, أو بأي طريقة أخري, أموالا أو منافع من أي نوع كانت, لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا علي تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية. كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما مهما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها. ويتضمن مشروع القانون تعديلا علي المادة113 مكررا بإضافة صور أخري للاعتداء علي أموال شركات المساهمة وتجريمها, وهو حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدي هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها علي ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة. كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة إلي السجن إذا ارتبطت كل الجرائم الواردة بهذه المادة والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدني والأقصي. حامد محمد حامد