اخبار مصر قال عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان أصدره أمس بالإنجليزية للإعلام الأجنبى، «إن الطوارئ ضرورة فرضت نفسها على الرئيس لحقن الدماء، وهى تتفق مع القانون الدولى». وأضاف الحداد، فى بيانه بعنوان «توضيح حول فرض حالة الطوارئ فى مدن القناة»، نشره على صفحته الرسمية على «الفيس بوك»، «إنه نظراً لما شهدته البلاد فى الأيام القليلة الماضية من تصاعد لأعمال العنف وتزايد لحدة الانتهاكات التى مارسها بعض الخارجين على القانون، مما أدى إلى سقوط 49 قتيلا، من بينهم 2 من عناصر الشرطة، وأكثر من ألف مصاب، بما فى ذلك 372 مصابا من رجال الشرطة، هذا بالإضافة إلى ترويع المواطنين، وتهديد حياتهم وممتلكاتهم، والاعتداء على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وتهديد أمن البلاد واستقرارها، فقد أصدر رئيس الجمهورية قراره بتاريخ 27-1-2013 بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما فى مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وحظر التجول فى محيط تلك المدن ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا». وتابع الحداد «وفى هذا الصدد نود التأكيد على الأمور التالية: أولاً، أن هذا الإجراء هو إجراء استثنائى بالضرورة حتمته مسئولية الرئاسة فى الحفاظ على أمن المواطنين وأرواحهم وسلامة منشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة. ثانياً، يستند هذا الإجراء بالأساس على المادة 148 من الدستور المصرى الجديد، التى قيدت صلاحيات الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ بعدد من القيود، أولها كان ضرورة أخذ موافقة الحكومة على القرار وهو ما تم بالفعل، وثانيها ضرورة عرض هذا القرار على مجلس النواب (أو مجلس الشيوخ فى حالة حل مجلس النواب) خلال سبعة أيام من صدور القرار، وللمجلس قبول أو رفض القرار أو تغيير المدة الزمنية التى تسرى فيها حالة الطوارئ بحد أقصى ستة أشهر غير قابلة للزيادة إلا باستفتاء شعبى. ثالثا، كما يتوافق هذا القرار مع ما ورد بالمادة الرابعة للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليه مصر والذى ينص على أنه فى حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية يجوز للدولة فى أضيق الحدود اتخاذ تدابير خاصة وتقييد ممارسة الحقوق بما فى ذلك حق الحرية والتنقل، وذلك فى الحالات التى تهدد أمن المواطنين وحياتهم وسلامة المؤسسات العامة للدولة، ويكون هذا الإجراء لحماية جموع المواطنين. رابعا، تعد هذه هى السابقة الأولى فى مصر أن تعلن حالة الطوارئ بشكل محدود بمدن بعينها وبمدى زمنى محدد لا يزيد على 30 يوماً. خامسا، يمنح القرار قوات الشرطة والقوات المسلحة صفة الضبطية القضائية مع إحالة المتهمين إلى المحاكم المنصوص عليها من القضاة الطبيعيين، وليس للقضاء العسكرى، ونؤكد فى هذا الصدد أنه لن تصدر قرارات قبض استثنائى إلا فى حالات الجرائم التى تمس حياة المواطنين وأمنهم أو تهدد الأمن القومى، مع اتخاذ كافة الضمانات والتدابير اللازمة التى تحفظ لجميع المواطنين حقوقهم وكرامتهم الإنسانية وتقديمهم لجهات التحقيق الطبيعية. كما سيتم إلغاء حالة الطوارئ بمجرد استقرار الأوضاع فى المدن المذكورة، حتى وإن كانت قبل انتهاء الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى القرار، وقد بدأت بالفعل بتفويض السيد الرئيس للسادة المحافظين فى المحافظات الثلاث لتحديد ساعات حظر التجول، وإلغائها حسب استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة».