قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من رصد صدقات جارية من تبرعات وأموال غير المسلمين يصرف عائدها على المسلمين وغيرهم؛ أخذا بمذهب "الشافعية"، كما أجازت الدار الاستفادة من أموال الأثرياء في جهات البر التي تشمل المسلمين وسواهم. وأوضحت الدار في فتوى لها أن "الأصل في التعايش بين المسلمين وغيرهم هو قوله تعالى: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾، لافتة إلى أن هذا يشمل كافة أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون أخذا وعطاء على مستوى الفرد والجماعة، خاصة وأن السنة النبوية المطهرة أجازت قبول الهدايا من غير المسلمين. وأضافت الفتوى أنه "لا فرق في قبول تبرع غير المسلمين بين أن يكون تبرعهم في مصالح الدنيا أو الدين، وبذلك أخذ الشافعية حين أجازوا الصرف من الوقف الذي يقفه غير المسلم على منافع المسلمين الدينية والدنيوية؛ نظرًا لاشتراط كون الوقف قُربة في ذاته، بغض النظر عن اعتقاد الواقف، خلافا للمالكية في قصرهم وقف غير المسلم على المنافع الدنيوية فقط، وللحنفية في اشتراطهم في وقف أهل الذمة أن يكون قربة عندنا وعندهم".