أصدرت دار الإفتاء اليوم الإثنين فتوى تؤكد أنه لا مانع شرعًا من عمل صدقات جارية من تبرعات وأموال غير المسلمين يصرف عائدُها للمسلمين وغيرهم، أخذًا بمذهب الشافعية في ذلك، وكذلك الاستفادة من أموال المقتدرين من المسلمين في جهات البر التي تشمل المسلمين وغير المسلمين. وأضافت الفتوى : أن الأصل في التعايش بين المسلمين وغيرهم هو قوله تعالى: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]، وهذا يشمل جميع أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون أخذًا وعطاءً على مستوى الفرد والجماعة، وقد جاءت السنة النبوية المطهرة بقبول هدايا غير المسلمين.
وتابعت الفتوى أنه لا فرق في قبول تبرع غير المسلمين بين أن يكون تبرعهم في مصالح الدنيا أو الدين، وبذلك أخذ الشافعية حين أجازوا الوقف من غير المسلم على منافع المسلمين الدينية والدنيوية نظرًا إلى اشتراط كون الوقف قُربة في ذاته بقطع النظر عن اعتقاد الواقف، خلافًا للمالكية في تصحيحهم وقف غير المسلم على المنافع الدنيوية فقط، وللحنفية في اشتراطهم في وقف أهل الذمة أن يكون قربة عندنا وعندهم.