اخر الاخبار "اخر الاخبار" أودعت محكمه جنايات القاهره، المنعقده بمعهد أمناء الشرطه، برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، حيثيات الحكم في القضيه رقم 10473 لسنه 2015 جنح المعادي ضد متهم أهان هيئه المحكمه، وتعمد ازدرائها والإخلال بمقام القاضي. اخر الاخبار ياتي ذلك اثناء نظر الجناية "اخر الاخبار" رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوبالقاهرة ، والمعروفة إعلامياً ب«انصار الشريعة». اخر الاخبار وقد حاكمته "اخر الاخبار" المحكمه طبقًا للقيد والوصف الواردين بمحضر الجلسه، بعد سماع طلبات النيابه العامه وأقوال المتهم والاطلاع على الأوراق والمداوله قانوناً، حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمه وأطمئن إليها وجدانها مستخلصه من مطالعه الأوراق وما دار بجلسه المحاكمه تتحصل في أنه خلال انعقاد الجلسه علانيه لنظر القضيه رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيده برقم 2870 لسنه 2014 كلى جنوبالقاهره، المعروفه إعلامياً ب«أنصار الشريعه»، والمتهم فيها محمد إبراهيم صادق على، وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، وآخرين ،جلس مُعطياً ظهره للمحكمه ونبهته المحكمه بالجلوس معتدلاً إلا أنه لم يأبه بأمرها. اخر الاخبار "اخر الاخبار" واعتبرت المحكمة ان جِلسته على هذا النحو تشكل ازدراء واحتقار وإهانة للمحكمة، وعملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية – امرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله ووجهت له تهمة إهانة المحكمة – فلم يجيب – وامرت بإقامة الدعوى طبقاً للمواد 133/2 ، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمة بالجلوس بطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيته من كان حاضراً بالجلسة. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وحيث ان الدفاع الحاضر مع المتهم في القضية الاصلية 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوبالقاهرة – المحامي خالد عبد الهادي المصري، اعلن انسحابه من الدفاع عن المتهم في هذه الجنحة فقط. اخر الاخبار وحيث تنص المادة 244/1 من "اخر الاخبار" قانون الإجراءات الجنائية على انه «إذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة ان تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة العامة ودفاع المتهم»، فقد اعطي المشرع حقاً للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها ايضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء في الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هي حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها في نفوس الافراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً. اخر الاخبار "اخر الاخبار" فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمه أثناء انعقاد الجلسه فيه امتهان لحرمه القضاء والتي قرر المشرع حمايتها في هذه الحاله حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحريه الضروريه للمتهم والتي وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمه ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمه هذه السلطه في رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيده بقيد خاص – بشكوى أو بطلب – وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمه التي وقعت مخالفه أو جنحه ولا تدخل في اختصاص محكمه خاصه أو محكمه أعلى، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمه من الجرائم التي تقع في الجلسات، والشرط الثاني أن تكون الجريمه وقعت أثناء انعقاد الجلسه، والجلسه تحدد بالزمان والمكان الذي تنعقد فيه المحكمه لمباشره إجراءات الدعوى المطروحه عليها. اخر الاخبار وبناء على "اخر الاخبار" ذلك، إذا وقعت مخالفه أو جنحه أثناء انعقاد الجلسه فإن المحكمه توجه الإتهام مباشره للمتهم في الحال وتستمع إلى أقوال النيابه العامه ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسه ذاتها أو في جلسه تاليه، ولا يحول ذلك دون حق المحكمه في الاستمرار في نظر الدعوى الأصليه ذلك أن حقها في إقامه دعوى إهانه المحكمه والحكم فيها وفقاً لنص الماده 244/1 من قانون الإجراءات الجنائيه إنما هو حق منحه المشرع استثناء للمحكمه في باب حفظ النظام في الجلسه، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمه خصماً للمتهم في خصومه قضائيه بالمفهوم الوارد في نص الماده 247 من قانون الإجراءات الجنائيه. اخر الاخبار "اخر الاخبار" واستقرت احكام القضاء على انه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة اثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى او سبباً من اسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت اسبابه، وحيث انه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات ان جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هي صورة خاصة من صور إهانة ذو الصفة العامة التي تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى ان تقع الإهانة على محكمة قضائية اثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الاول صفة خاصة بالمجني عليه هي ان المجني عليه "المحكمة القضائية". اخر الاخبار "اخر الاخبار" والعنصر الثاني زمن معين تقع فيه الإهانه هو زمن وجود «الجلسه المنعقده»، هذا ولم يعرف القانون الإهانه وعرفتها محكمه النقض بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامه في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانه أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات. اخر الاخبار لما كان ذلك وكان الثابت "اخر الاخبار" للمحكمه أن المتهم محمد إبراهيم صادق على والمكني أبو الفرج شهاب الدين حال مثوله في جلسه علنيه لمحاكمته في القضيه رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيده برقم 2870 لسنه 2014 كلى جنوبالقاهره قد جلس مُعطياً ظهره للمحكمه، ونبهته المحكمه للجلوس معتدلاً، إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمه واستمر جالساً على ذات الجلسه، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمه – بما لها من سلطه تقديريه في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانه لهيئه المحكمه وقد توافرت بذلك أركان الجريمه المنصوص عليها بالماده 133/2 من قانون العقوبات، إذ أن الفعل الذي وقعت به الإهانه على هيئه المحكمه تم حال انعقادها بالجلسه العلنيه وتوفر به الركن المادي للجريمه. اخر الاخبار كما "اخر الاخبار" توافر القصد الجنائي بتعمد المتهم بالجلوس معطياً ظهره للمحكمه احتقارا وازدراء لها، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمه الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمه علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسه وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وحيث انه لما سلف فقد اطمانت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة ان المتهم :- محمد إبراهيم صادق على وكنيته ابو الفرج شهاب الدين في 31/5/2015 حال انعقاد جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 ،- اهان بالفعل محكمة قضائية «دائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة» اثنا انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوبالقاهرة المقامة ضده وآخرين, بان جلس معطياً ظهره للمحكمة على النحو المبين بالاوراق. اخر الاخبار وأخل بمقام "اخر الاخبار" وهيبه قضاه دائره محكمه الجنايات سالفه الذكر بأن تجاهل التنبيه عليه بالجلوس معتدلاً على النحو المبين بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالماده 304/2 من قانون الإجراءات الجنائيه ومعاقبته بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات. اخر الاخبار وحيث ان ما اتاه المتهم هو فعل "اخر الاخبار" إجرامي كون جريمتين، ومن ثم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 133/2 عقوبات عملاً بنص المادة 32/1 من ذات القانون. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وعن المصاريف الجنائيه، فالمحكمه تلزم بها المتهم عملاً بالماده 313 من قانون الإجراءات الجنائيه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضورياً: بمعاقبه المتهم محمد إبراهيم صادق على، وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده وألزمته المصروفات.