أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، حيثيات الحكم في القضية رقم 10473 لسنة 2015 جنح المعادي ضد متهم أهان هيئة المحكمة، وتعمد ازدرائها والإخلال بمقام القاضي. يأتي ذلك أثناء نظر الجناية رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوبالقاهرة ، والمعروفة إعلامياً ب«أنصار الشريعة». وقد حاكمته المحكمة طبقًا للقيد والوصف الواردين بمحضر الجلسة، بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعه الأوراق وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه خلال انعقاد الجلسة علانية لنظر القضية رقم 2847 لسنه 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوبالقاهرة، المعروفة إعلامياً ب«أنصار الشريعة»، والمتهم فيها محمد إبراهيم صادق على، وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، وآخرين ،جلس مُعطياً ظهره للمحكمة ونبهته المحكمة بالجلوس معتدلاً إلا أنه لم يأبه بأمرها. واعتبرت المحكمة أن جِلسته على هذا النحو تشكل ازدراء واحتقار وإهانة للمحكمة، وعملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية – أمرت بتحريك الدعوى الجنائية قِبله ووجهت له تهمة إهانة المحكمة – فلم يجيب – وأمرت بإقامة الدعوى طبقاً للمواد 133/2 ، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانته محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلاله بمقام وهيبة المحكمة بالجلوس بطريقة غير لائقة بحيث استطاع رؤيته من كان حاضراً بالجلسة. وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم في القضية الأصلية 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوبالقاهرة – المحامي خالد عبد الهادي المصري، أعلن انسحابه من الدفاع عن المتهم في هذه الجنحة فقط. وحيث تنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم»، فقد أعطي المشرع حقاً للمحكمة الجنائية في تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة هنا تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم بالنسبة لهذه الجرائم وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء في الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هي حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها في نفوس الأفراد ضماناً لحسن سير العدالة عموماً. فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتي قرر المشرع حمايتها في هذه الحالة حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهم والتي وضعها المشرع في اعتباره عند الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خول المحكمة هذه السلطة في رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص – بشكوى أو بطلب – وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطين الأول أن تكون الجريمة التي وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل في اختصاص محكمة خاصة أو محكمة أعلى، وقد أخرج المشرع الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التي تقع في الجلسات، والشرط الثاني أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة، والجلسة تحدد بالزمان والمكان الذي تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها. وبناء على ذلك، إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة فإن المحكمة توجه الإتهام مباشرة للمتهم في الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها في الجلسة ذاتها أو في جلسة تالية، ولا يحول ذلك دون حق المحكمة في الاستمرار في نظر الدعوى الأصلية ذلك أن حقها في إقامة دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق منحه المشرع استثناء للمحكمة في باب حفظ النظام في الجلسة، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم في خصومة قضائية بالمفهوم الوارد في نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية . واستقرت أحكام القضاء على أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه، وحيث أنه لما كان من المقرر إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هي صورة خاصة من صور إهانة ذو الصفة العامة التي تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة بحيث إذا وقعت في زمن أخر تفقد صفة الجريمة موضوع الحديث ولذا تقوم تلك الخصوصية على عنصرين الأول صفة خاصة بالمجني عليه هي أن المجني عليه "المحكمة القضائية" . والعنصر الثاني زمن معين تقع فيه الإهانة هو زمن وجود «الجلسة المنعقدة»، هذا ولم يعرف القانون الإهانة وعرفتها محكمة النقض بأنها هي كل قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء، والإهانة أمراً نسبياً يتغير تبعاً للظروف والملابسات. لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهم محمد إبراهيم صادق على والمكني أبو الفرج شهاب الدين حال مثوله في جلسة علنية لمحاكمته في القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوبالقاهرة قد جلس مُعطياً ظهره للمحكمة، ونبهته المحكمة للجلوس معتدلاً، إلا أنه لم يأبه بأمر المحكمة واستمر جالساً على ذات الجلسة، فإن هذا الفعل منه قدرته المحكمة – بما لها من سلطة تقديريه في هذا الشأن- بأنه يمثل إهانة لهيئة المحكمة وقد توافرت بذلك أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 133/2 من قانون العقوبات، إذ أن الفعل الذي وقعت به الإهانة على هيئة المحكمة تم حال انعقادها بالجلسة العلنية وتوفر به الركن المادي للجريمة. كما توافر القصد الجنائي بتعمد المتهم بالجلوس معطياً ظهره للمحكمة احتقارا وازدراء لها، فضلاً عن أن هذا الفعل منه يشكل أيضاً جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة علناً بحيث استطاع رؤيته كل من كان حاضراً بالجلسة وهو الأمر المؤثم بالمادتين 171 , 186 من قانون العقوبات. وحيث أنه لما سلف فقد أطمأنت المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهم :- محمد إبراهيم صادق على وكنيته أبو الفرج شهاب الدين في 31/5/2015 حال انعقاد جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 ،- أهان بالفعل محكمة قضائية «دائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة» أثنا انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلى جنوبالقاهرة المقامة ضده وآخرين, بأن جلس معطياً ظهره للمحكمة على النحو المبين بالأوراق. وأخل بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات سالفة الذكر بأن تجاهل التنبيه عليه بالجلوس معتدلاً على النحو المبين بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 133/2 و 171/4 و 186 من قانون العقوبات. وحيث أن ما أتاه المتهم هو فعل إجرامي كون جريمتين، ومن ثم فإن المحكمة تحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 133/2 عقوبات عملاً بنص المادة 32/1 من ذات القانون . وعن المصاريف الجنائية، فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم صادق على، وكنيته أبو الفرج شهاب الدين، بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحده وألزمته المصروفات.