[email protected] يبدو أن المحامية منى ذوالفقار كانت حسنة النية ومتفائلة أكثر مما ينبغى عندما تصورت أن فى استطاعها واستطاعة غيرها من أساتذة وفقهاء القوانين والدساتير، إقناع أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بإعادة النظر فى صياغة عشرات المواد المختلف عليها من مسودة الدستور المطروحة حالياً أمام الرأى العام والأخذ بالتعديلات المهمة والضرورية المطروحة عليهم، ثم اتضح أنها وغيرها فى واد والأغلبية العددية للتأسيسية فى واد آخر! الدليل على ذلك أن منى ذوالفقار رحبت بالمادة 86 التى تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات وفى الوقت نفسه وجدت أن تلك المادة ستلقى ترحيباً أكثر لو تم حذف عبارة " بما لا يخالف الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية" لأن الإبقاء عليها كما تقول ذوالفقار يتعارض مع المادة 2 التى تنص على " مبادىء" الشريعة وليس " أحكامها". الطريف أن اللجنة التأسيسية حسمت هذا الخلاف القانونى حول المادة 68 بعد 5 جلسات من التفاوض بين القوى الإسلامية والمدنية بالاتفاق ليس فقط على إلغاء العبارة أو الإبقاء إليها، وإنما بإلغاء المادة بأكملها من الدستور (..). نعود إلى تحفظات واقتراحات منى ذوالفقار بالنسبة لباقى البنود، فنتوقف أمام المادة 93 الخاصة بحرية العقيدة وممارسة شعائرها، التى تنص على: [ حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون]. واقترحت منى ذوالفقار تعديل هذا النص ليصبح:[حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون].. مبررات هذا التعديل ترجع إلى: [حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابته فى دستور1971 المادة 64 كما انها ثابته بموجب المادة 81 من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته وصدقت عليه دون أى تحفظات. ولا يمكن حرمان أى إنسان من ممارسة العبادات الدينية فى المنزل أو غرفة الفندق. أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الإشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزء من المخطط العمرانى الذى يجب أن يلبى حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز. والنص المقترح يتفق مع التزامات الدولة وفى نفس الوقت يرخص للقانون بتنظيمها]. ومن مادة حرية ممارسة شعائر الديانات، إلى المادة 84 الخاصة بحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، التى وجدت منى ذوالفقار فيها ما يثير التساؤل عن أسباب حذف النص السابق على حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى أو سرية أو ذات طابع عسكرى؟! فالمادة التى جاءت فى مسودة الدستو تقول: [للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى]. ومن رأى منى ذوالفقار أن هذا النص يحتاج إلى إضافة بالغة الأهمية تنص على: [ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب سياسية على أساس دينى، أو جغرافى، أو يكون نشاطها سرياً، أو ذا طابع عسكري، أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور].