سلطات الاحتلال تخلي مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية لبيروت    استطلاع: غالبية الألمان يرفضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل    للمسافرين.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم على خطوط السكك الحديد    أسوان تتزين لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| صور    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    جالانت يتخذ قرارا بشأن جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله    مجدي عبد الغني ل كهربا: أنت ليك ماضي معروف.. والناس مش نسياه    حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية    تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بسوهاج    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم    استشهاد وإصابة فلسطينيين بتفجير في بيت لاهيا    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الكلاب في الحضارة الفرعونية.. حراس الروح والرفاق في عالم الآلهة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    محمد عبدالجليل معلقًا على غرامة كهربا: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    مدحت شلبي يوجه رسائل نارية ل حسين لبيب بعد أزمة السوبر    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    التجميد أو البيع.. اجتماع في الأهلي لحسم مصير كهربا    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    رئيس انبي: «حصلنا على 21 مليون جنيه في صفقة حمدي فتحي.. واللي عند الأهلي ميروحش»    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    عاجل - طبيب تشريح جثة يحيى السنوار يكشف عن الرصاصة القاتلة والإصابات المدمرة (تفاصيل)    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ    ابتعدوا عن 3.. تحذير مهم من محافظة الإسماعيلية بسبب حالة الطقس    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يعني قرار إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح على ذمة القضية؟
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 09 - 2024

أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد، قرارًا بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية، في اتهامه بدهس مواطن وتعاطي المواد المخدرة.
وتداول مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة حول ماذا يعني إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، وما هي القضايا التي يخلى بها السبيل على ذمة التحقيقات؟.
في هذا الصدد، يقول الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد المحامي، بإن المحكمة لا سلطان عليها في إصدار قرارتها ومن ضمن سلطاتها إخلاء سبيل المتهم لأي ضمانة تراها عدالة المحكمة، ولا بد من دفع الكفالة المقررة وإلا سيتم استمرار حبسه، أو الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة أو الحكم ضد المتهم أو تبرئته.
وأردف عبدالله في تصريحات خاصة لبوابة "أخبار اليوم"، بأن قرار إخلاء سبيل المتهم هو سلطة جوازية لقاضي الموضع ولا يجوز الطعن على القرار لأنه صادر من أمام محكمة الجنايات.
أما عن العقوبة المتوقع تطبيقها على اللاعب في القتل الخطأ لعدم وجود شبهة جنائية، حيث يقول الخبير القانوني، بأن اللاعب يواجه اتهامات أولها القتل الخطأ لعدم وجود شبهة جنائية، وثانيها تعاطي المواد المخدرة.
وأردف قائلاً عبدالله محمد المحامي والخبير القانوني، بأن اللاعب أحمد فتوح يواجه تهمة القتل الخطأ وتصنف "جنحة"، حيث إن النيابة تستند لهذا الاتهام بعد ثبوت أنه نتيجة إهمال جسيم وعدم وجود نية متعمدة للقتل، وعدم وجود شبهة جنائية.
وأوضح أنه وفق لنص المادة 238، والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
اقرأ أيضا|أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين
وأردف الخبير القانوني، بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وأضاف المحامي أيضًا، بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع واسباغ النصوص القانونية على الواقعة، لدية أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونًا، وفي حالة عدم التصالح مع أسرة المتوفي إلى رحمة مولاه، فلا تسقط عنه العقوبة، وتكون عقوبتها الحبس بما لا يتجاوز ثلاث سنوات
ونوه الخبير القانوني، بأن قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة رقم 150 لسنة 1950 الحالات التى يجوز فيها لقاضي حبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134 على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 – الخشية من هروب المتهم.
3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 – الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
فإذا انتفت تلك المبررات الحبس الاحتياطي
وهي كالآتي
1 – عدم وجود وانتفاء حالة تلبس.
2 – عدم الخشية من هروب المتهم.
3 – عدم خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 – عدم توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
5- وأن المتهم له موطن وإقامة معلوم.
فإذا انتفت تلك المبررات الحبس الاحتياطي، يجوز إخلاء سبيل المتهم بأي ضمانة تراها عدالة المحكمة، أو حتى استعمال بدائل الحبس الاحتياطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.