وصلتنى رسالة من موظفة عمرها 55 سنة تستفسر عن حقوقها إذا أقامت دعوى تطليق للضرر من زوجها الذى عانت منه لمدة 35 عاما إلا أنه دأب على أذيتها وأخيرا هجرها تماما وأقام بمفرده. وضح المستشار عمرو منتصر القاضى بمحكمة الاستئناف إنه على السائلة إقامة دعوى التطليق متضمنة الأسباب والاستعانة بشاهدى رؤية من غير الأبناء أو الأقارب ليؤكدا انه يستحيل معه العشرة لقيامه بضربها أوسبها أو هجرها وإذا ثبت ذلك للمحكمة من الشهود والتحقيق فإن المحكمة تقضى بتطليقها طلقة بائنة ولها كافة حقوقها من نفقة العدة لمدة ثلاثة شهور لكونها هذه المدة زوجة حكما وتقدر طبقا ليسار الزوج. ولها مؤخر الصداق وقائمة المنقولات والذهب وقيمة المتعة والتى لا تعد من النفقات وتقدر بحد أدنى سنتين من نفقة العدة وليس لها حد أقصى. وصلتنى رسالة من مستأجر يطلب فيها التوضيح للفظ «مشاهرة»؟ يوضح المستشار أشرف مملوك الرئيس بمحكمة الاستئناف إنه لو تم تحرير أى عقد إيجار قبل فبراير 1996 لا يجوز طرد المستأجر إلا بعد انتهاء عقده ولكن إذا ورد لفظ مشاهرة طبقا للقانون الجديد وإلى الآن فمدة هذا العقد شهر واحد ويحق للمالك إنهاء العقد فى أى وقت وبالنسبة للسائل وطبقا للقانون وبما أن عقده حرر فى 2023 وبه لفظ مشاهرة فمن حق المالك طرده.