وزير التعليم أمام النواب للمرة الأولى.. 5 ملفات يستعرضها «عبد اللطيف»    كفر الشيخ .. افتتاح مسجد صلاح الفار بسيدي سالم في كفر الشيخ | صور    ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار الترقية الوظيفية.. تفاصيل مهمة    شركات إدارة فنادق صينية كبرى تعتزم الترويج للمقصد السياحي المصري    الإسكان : إتاحة 426 قطعة أرض ب 20 مدينة جديدة لذوى الهمم    بعد يوم من مق.تل السنوار.. إسرائيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى شمال غزة    الأممي للسكان: الأطفال النازحون في لبنان لا يعيشون في أماكن مؤهلة    نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد.. الأحمر يتأهل لنهائي أفريقيا    بمشاركة خالد الدرندلي.. اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي في ال«كاف»    أمطار علي عدد من المحافظات .. الأرصاد تعلن توقيتها والمناطق المحتملة    بعد رفع سعر البنزين .. أرقام ساخنة لتلقي شكاوى مخالفة تعريفة الأجرة    وزير الثقافة: يجب تضافر الجهود العربية لضمان حماية الهوية في مواجهة تحديات المستقبل    الاحتلال يشن غارة جوية على منزل فى منطقة المواصى الساحلية برفح الفلسطينية    أوبريت راحت عليك لسيد درويش والحجار.. أبرز فعاليات الموسيقى العربية الأربعاء    الصحة: جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة فتاة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    الأهلى يتقدم على الزمالك 15 - 13 بالشوط الأول فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لليد    قرعة صعبة لفريق مسار في دوري أبطال أفريقيا للسيدات    عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة للاستيلاء على امتيازاتهم    وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني ضرورة العمل لتخفيف حدة التوتر المتصاعد بالمنطقة    الصحة العالمية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس ماربورج في رواندا إلى 62 حالة    ماذا نصنع إذا عميت أبصاركم؟.. خطيب الجامع الأزهر: تحريم الخمر ثابت في القرآن والسنة    "حماية المستهلك": أكثر من 16 ألف شكوى في النصف الأول من أكتوبر    4 مصابين في حادث تصادم في بني سويف    ليست التونسية فقط.. لطفي بوشناق يكشف جنسيته الأصلية    رئيس مجلس الأمن الروسي: نظام كييف يحاول صنع "قنبلة قذرة"    بحضور محافظ الإسماعيلية.. فرق قصور الثقافة تتألق في احتفالية العيد القومي    «بحبك يا زعيم وعملت اللي عليك».. إلهام شاهين توجه رسالة لعادل إمام    سوسن بدر توجه الشكر لكلية الإعلام جامعة القاهرة في إحتفالية نصر أكتوبر    افتتاح مسجد القواسمة بالشيخ زويد (تفاصيل)    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    سيدة وزوجها يقودان عصابة تزوير حكومية.. من شقة في بدر إلى النصب عبر مواقع التواصل"    «الأمومة والطفولة» تتدخل لإنقاذ طفلة في المرج (فيديو)    كيف يساعدك تناول البرتقال يوميًا على فقدان دهون البطن؟    أعمال الشاعر الراحل أحمد على موسى.. تملى معاك وغمضت عيني أبرزها    هاني زادة: خدمت الزمالك كثيرًا.. و"شيلت بلاوي سوداء وتقارير حكام" لمنع شطب أي مسؤول بالنادي    إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية    دعاء الشهداء.. «اللهم ارحمهم وجميع المسلمين واجعل الجنة دارهم»    ضبط المتهمين بالتعدي على طالب والشروع فى قتله لسرقته بسوهاج    أسعار النفط تسجل 74.68 دولار ل"برنت".. و70.94 للخام الأمريكى    10 لاعبين يسجلون غيابا عن الزمالك في السوبر المصري.. هل تؤثر على النتائج وفرص الفوز بالكأس؟    وزير الصحة يعلن أهم جلسات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    الاحتلال الإسرائيلي يشدد من إجراءاته القمعية بالبلدة القديمة ومداخل الخليل بالضفة الغربية    غير صحيحة شرعًا.. الإفتاء تحذر من مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"    أطباء بلا حدود: من السابق لأوانه تحديد تأثير اغتيال يحيى السنوار على المساعدات بغزة    الأعلى للتعليم يوافق على إطلاق حملة توعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة    تحديد مدة غياب بونو عن الهلال السعودي    تخريج 3 دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطة.. صور    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأوزباكستاني آليات تعزيز التعاون بين البلدين    تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والسودان تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    وكيل تموين الشرقية يترأس حملات على محطات الوقود    أسعار الحديد اليوم الجمعة 18-10-2024 في الأسواق    التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة    مصلحة الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة    في أعقاب تهديدات حزب الله.. هل حيفا على وشك أن تواجه مصير كريات شمونة؟    وزير الصحة والسكان يؤكد أهمية تقييم التكنولوجيا الطبية في تعزيز الوضع الصحي    وزير الخارجية الإسرائيلي: جوتيريش شخصية غير مرغوب بها    ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاوات وإلغاء الفصل التعسفي.. مزايا ومكتسبات العمال في القانون الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 01 - 2024

يعود من جديد الحديث عن التساؤلات حول مشروع قانون العمل الجديد والمزايا التي يحققها لأطراف العمل الثلاثة لا سيما بعد الإجتماع الأخير الذي عقده حسن شحاته وزير العمل لمناقشة كل بنود ومواد مشروع القانون الذي سيتم إقراره قريبا.
بوابة أخبار اليوم تستعرض أهم المزايا التي كفلها القانون للعمال، وهناك الكثير من المزايا والمكتسبات للموظفين والعاملين قدمها لهم المشرع في هذا القانون وكان أهمها الضوابط التي وضعها المشرع قي مواد القانون والتي تحمي العامل.
إلغاء استمارة 6 سيئة السمعة
حمى المشرع العاملين من الفصل التعسفي و أبرز أشكاله استمارة 6 التي كانت تمثل للعامل فزاعة حقيقية يستغلها صاحب العمل في استغلاله العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجاء القانون الجديد في مواده بالغاء هذا النظام ووضع ضوابط لاستمارة 6 لتكون استمارة لإنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه التي كفلها له القانون الجديد.
العلاوة السنوية الدورية
أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني
وفقا لنص المادة في القانون: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".
مجلس أعلى لتنمية الموارد
استحدث القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد المهارات البشرية مقره محافظة القاهرة، يتولي وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وفرض إلغاء الترخيص حال ثبت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام خذا الفصل.
اقرأ أيضا| راغب علامة: مكنتش عارف معنى «استمارة 6»| فيديو
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
ولأول مرة، يتم انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، يقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
حظر تشغيل الأطفال
كما حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
45 يوم إجازة
ووفر 45 يوما في السنة أجازة للعامل من ذوي الإعاقة، ومثلهم لمن تجاوز الخمسين عاما، كما تضمن سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل أجازته إذا نزل عنها.
الأجور والمرتبات
الحفاظ على حقوق العامل في اجره بدءا من كتابة في العقد حيث حدد المشرع في القانون هذه الضوابط فجاء القانون بأن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل
حقوق ذوي همم
وجاءت المادة 35 من القانون الجديد لتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
كما أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الإجازات
ومن اهم الحقوق التي كفلها المشرع للعامل الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الاجازات للعمال في المنشآت الي 45 يوم، أهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها قانون العمل و نظمها في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة .
إجازة للوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة
كما أن هناك مزايا كبيرة شملت ثلاث فئات في المجتمع من بينها المرأة العاملة حدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.
مكافأة نهاية الخدمة
ومن المزايا الهامة للعاملين ما كفله القانون مكافأة نهاية الخدمة في المادة 149 من قانون العمل والتي تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقا للمواد 144_145_146 من قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.