قانون العمل الجديد يعد من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويهم قطاعًا كبيرًا من العاملين داخل الدولة، كما له دور في خلق حالة من التوازن تؤدي للاستقرار الوظيفي الذي أدى إلى دوران عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج. اقرأ أيضًا: قانون العمل الجديد طوق النجاة والقطاع الخاص قشة قصمت ظهور المصريين وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، تأجيل ووقف مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مؤقتًا لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة. وكان من المقرر استكمال مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعات اللجنة في الأسبوع الجاري، ولكن الحكومة طلبت إرجاء المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد، لتؤجل اللجنة مناقشة مشروع القانون إلى أجل غير مسمى. وهناك مزايا ومكتسبات كبيرة للموظفين والعاملين قدمها لهم المشرع في هذا القانون كالآتي: إلغاء استمارة 6 وفق قانون العمل الجديد، فقد حمصت نصوصه العاملين من الفصل التعسفي و أبرز أشكاله" استمارة 6 " والتي دائمًا ما يستغلها أرباب العمل في تضييق الخناق على العاملين لديهم. ووضع القانون ضوابط لاستمارة 6 لتكون استمارة لإنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه التي كفلها له القانون الجديد. مكافأة نهاية الخدمة: كفل قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة في المادة 149 من قانون العمل والتي تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة. الإجازات: كفل قانون العمل الجديد الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الاجازات للعمال في المنشآت إلى 45 يوم، وأهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها قانون العمل و نظمها في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة. وأوضح المشرع في القانون إجازات العاملين في مواده حيث يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى عشرة سنوات كاملة لدى صاحب عمل، أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة، إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة شهور على الأقل في خدمة صاحب العمل. وحدد المشرع مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية. وألزم المشرع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا