عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان    جيش الاحتلال: نستهدف خزينة سرية لحزب الله مليئة بالنقود تحت مستشفى ببيروت    جيش الاحتلال: قلصنا قدرات حزب الله النارية إلى نحو 30%    382 يومًا من العدوان.. شهداء ومصابين في تصعيد جديد للاحتلال على غزة    موقف كمال عبد الواحد من المشاركة بنهائي السوبر، والده يكشف حالته الصحية    «ملكش سيطرة على اللاعبين ومفيش انضباط».. مدحت شلبي يفتح النار على حسين لبيب    سامسونج تطلق إصدار خاص من هاتف Galaxy Z Fold 6    ميزة جديدة لتخصيص تجربة الدردشة مع Meta AI عبر واتساب    في ليلة التعامد.. هيئة قصور الثقافة تكرم محافظ أسوان وفنانين بأبوسمبل    أضف إلى معلوماتك الدينية| حكم تركيب الرموش والشعر «الإكستنشن»..الأبرز    حل سحري للإرهاق المزمن    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لتهجير سكان جباليا بشكل ممنهج    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    تراتون القابضة لشاحنات فولكس فاجن تحقق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثالث    الليجا تسعى لنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد خارج الحدود    لاس بالماس يقتنص انتصاره الأول في الليجا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية آليات التعاون القضائي    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.. هتقابل شريك الحياة    خذلها.. رد فعل غريب من رجل ماليزي تجاه زوجته بعد اعتنائها به خلال فترة شلله    لطيفة وريهام عبد الحكيم وجنات فى ضيافة الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    سر استخدام ملايين الأطنان من الألماس في الغلاف الجوي.. «رشها حل نهائي»    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    داخل الزراعات.. حبس سائق توكتوك حاول التح.رش بسيدة    عماد متعب: اللاعب بيحب المباريات الكبيرة وكنت موفقا جدا أمام الزمالك    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    طريقة عمل الدونتس السريع بالكاكاو    صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية ل1380 مواطنا بقافلة فى دسوق    مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بواحة الفرافرة بالوادي الجديد    شك في سلوكها.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها بالصحراء في الهرم    ابتعدوا عن 3.. تحذير مهم من محافظة الإسماعيلية بسبب حالة الطقس    عاجل - طبيب تشريح جثة يحيى السنوار يكشف عن الرصاصة القاتلة والإصابات المدمرة (تفاصيل)    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تواصل الصعود التاريخي.. وعيار 21 يسجل أرقامًا غير مسبوقة    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    رانيا يوسف: إشمعنى كلب الهرم يتكرم وكلبي في فيلم أوراق التاروت ما حدش عايز يكرمه؟    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    أبرز المشاهير الذين قاموا بأخطر استعراضات على المسرح (تقرير)    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    "الذكاء الاصطناعي".. دير سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية يختتم ندوته السنوية    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    إيران: واشنطن ستتحمل المسئولية الكاملة عن دورها في أي عمل عدواني إسرائيلي    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    من بينهم المتغيبون.. فئات مسموح لها بخوض امتحانات نظام الثانوية العامة الجديد 2025    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

أجلت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب: أن التأجيل لإعطاء وقت للجهات المعنية وهي «وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية» باستكمال البيانات الخاصة، لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: أننا حريصون على الانتهاء من أي مشروع تحتاجه الحكومة طالما أنه يصب في مصلحة المواطن.
وقال النائب عماد خليل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ضد التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لافتا إلى إنه من الضروري تحديد فكرة الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة لعديد من الأمور.
كانت اللجنة البرلمانية، قد ناقشت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمقدم من الحكومة.
اقرأ أيضا:- مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء هيئة قناة السويس
وتتضمن التعديلات، إضافة فقرتين أخيرتين للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور المصري كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة. كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
وتوافقا مع هذا التوجه الدستوري بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدي الموظف العام على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة أو في حيازة الوقف الخيري أو أكدى الجهات المبينة في المادة 119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.