مفصول من التيجانية، الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لصلاح التيجاني بالتحرش    قبل بدء الدراسة.. العودة لنظام كراسة الحصة والواجب في نظام التعليم الجديد    بعد القبض عليه.. تفاصيل القصة الكاملة لصلاح التيجاني المتهم بالتحرش    ارتفاع جنوني.. تعرف على سعر طن الأسمدة بالسوق السوداء    لافروف: روسيا قادرة على الدفاع عن مصالحها عسكريا    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج    مفصول من الطريقة التيجانية.. تفاصيل جديد بشأن القبض على صلاح التيجاني    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    أحمد فتحي: أنا سبب شعبية هشام ماجد (فيديو)    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    رانيا فريد شوقي عن بطالة بعض الفنانين وجلوسهم دون عمل: «ربنا العالم بحالهم»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى عقد قمة للسيارات    عيار 21 يرتفع الآن لأعلى سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الزيادة الكبيرة    عاجل - قبل بدء الدراسة بساعات.. أبرز ملامح العام الدراسي الجديد 2025 وقرارات وزارة التعليم    مواعيد قطارات الصعيد 2024.. تفاصيل محدثة لخطوط السكة الحديد "القاهرة - أسوان"    هجمات روسية بالمسيرات تستهدف محطات الطاقة الفرعية بأنحاء متفرقة في أوكرانيا    ترامب: ينبغي أن تهزم كمالا هاريس لأن فوزها سيضر بإسرائيل    حلمي طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلي    أفضل أدعية الفجر يوم الجمعة.. فضل الدعاء وعبارات مُستجابة    عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)    صلاح سليمان: المرحلة الحالية مرحلة تكاتف للتركيز على مباراة السوبر الأفريقي    48 ساعة قاسية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة (ذروة ارتفاع درجات الحرارة)    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2024 في قنا    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    القبض على سائق «توك توك» دهس طالبًا بكورنيش المعصرة    "الآن أدرك سبب معاناة النادي".. حلمي طولان يكشف كواليس مفاوضاته مع الإسماعيلي    ملف مصراوي.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن"    عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية ل حزب الله    الصومال:ضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية في مقديشو    بعد فيديو خالد تاج الدين.. عمرو مصطفى: مسامح الكل وهبدأ صفحة جديدة    عبد الباسط حمودة عن بداياته: «عبد المطلب» اشترالي هدوم.. و«عدوية» جرّأني على الغناء    «ابنك متقبل إنك ترقصي؟» ..دينا ترد بإجابة مفاجئة على معجبيها (فيديو)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    رسميًا.. إعادة تشكيل مجلسي إدارة بنكي الأهلي ومصر لمدة 3 سنوات    رسميًا.. فتح تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية (رابط مفعل الآن)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    بارنييه ينتهي من تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة    محافظ القليوبية: لا يوجد طريق واحد يربط المحافظة داخليا    النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق السابع في شبرا الخيمة    رئيس مهرجان الغردقة يكشف تطورات حالة الموسيقار أحمد الجبالى الصحية    نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه    حكاية بسكوت الحمص والدوم والأبحاث الجديدة لمواجهة أمراض الأطفال.. فيديو    وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام    رئيس جامعة القناة يتفقد تجهيزات الكلية المصرية الصينية للعام الدراسي الجديد (صور)    البلشي: إطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات المشدد 15 سنة ل 8 متهمين سرقوا مزرعة مواشي بالحوامدية

أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إداورد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لسرقتهم ماشية بالإكراه من داخل مزرعة بمنطقة الحوامدية بالجيزة.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 3901 لسنة 2021 جنايات قسم الحوامدية، والمقيدة برقم 5132 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها كل من محمد.ر.ع.ع، محبوس، 33 سنة، وعمر.ع.ع.ع.ا، محبوس، 26 سنة، ومحمد.س.ع.ع.ح، محبوس، 49 سنة، واحمد.ز.ع.ع، محبوس، 28 سنة، ومحمد.ص.عأ./، هارب، 40 سنة، ومحمد.ع.م.ي، هارب، 32 سنة، ورامي.م.م.ا، هارب، 45 سنة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين لأنهم في ليلة 14 يوليو 2021 بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة سرقوا وآخر مجهول عزت محمد عبد الظاهر محمد بطريق الإكراه بأن تسوروا ليلا الحظيرة محل عمله وما أن ظفروا به وزوجته حتى أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء مهددين باستخدامها فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على الماشية والمنقولات على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وحازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آليه حال كونها مما لا يجوز الترخيص في حيازتها وإحرازها، والمتهم الثالث أحرز سلاحاً ابيضاً مطواه بدون مسوغ قانوني وما تقتضيه الضرورة المهنية أو الحرفية، وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها إنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث أن المتهمين من الخامس حتى الثامن قد أعلنوا قانوناً بالجلسة ولم يحضروا من ثم يجوز للمحكمة للحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 1/384 إجراءات جنائية، وحيث أن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2021/7/14 وحال تواجد المجنى عليه عزت محمد عبد الظاهر بالمزرعة المملوكة للمدعو/ محمد جمعة كحارس لها وأثناء نومه ليلاً تسور المتهمين والمجهول سور المزرعة وكان أحدهم يحمل سلاح ناري تعدي به على ظهر المجني عليه سالف الذكر وآخر وضع سلاح ابيض مطواه في ظهره ثم قاموا بتوثيقه، ونجله وزوجته بالحبال فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين والمجهول لتلك الواقعة.
وأوضحت المحكمة وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت نسبتها في حق المتهمين وذلك مما شهد به عزت محمد عبد الظاهر محمد، نسمة عبد العليم سيد قاسم، أحمد حسن حسن بدوي، وما أقر به كل من المتهمين محمد سليم عطية، احمد زهدى عبد الفضيل، وعرض المتهمين بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي، وحيث شهد عزت محمد عبد الظاهر محمد أنه حال خلوده للنوم بالحظيرة محل عمله استيقظ على اثر ضجيج تسور أحد المتهمين إلى الغرفة محل ثباته فأمسك به لضبطه وحال ذلك فوجئ بالمتهم الرابع وآخرين محرزين أسلحة نارية والمتهم الثالث محرزا سلاحاً ابيضاً مطواه متعدين عليه بهما بمنطقة الظهر مسلطاً الأخير سلاحه على رقبة نجله موجهين له عبارات التهديد والوعيد وقيدوه والشاهده الثانية بالحبال فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقة الماشية المتواجدة بالحظيرة وهاتفه الجوال ولاذوا بالفرار.
وحيث شهدت نسمة عبد العليم سيد قاسم بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وحيث شهد الرائد احمد حسن حسن بدوي معاون المباحث أن تحرياته السرية قد توصلت لصحة الواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهدين الأول والثانية، وحيث اقر المتهم محمد سليم عطية بالتحقيقات بأن المتهم الثاني عمر عبد السلام عبد الرحيم طلب منه نقل مواشي للمنوفية وتم ضبطه بمنزل المتهم الثاني سالف الذكر بدعوه أن المواشي تلك مسروقة.
وحيث اقر المتهم أحمد زهدى عبد الفضيل بالتحقيقات بأن المتهم السابع الهارب رامي محمود محمد أخبره بوجود مواشي رخيصه بالجيزة و وطلب منه مشاركته ونقل تلك المواشي فقام بالاتصال بالمتهم الثاني وعرفة على المتهم السابع ثم قام المتهم الثالث بإحضار المواشي إلى المنوفية لمنزل المتهم الثاني عمر عبد السلام عبد الرحيم وعلم أن تلك المواشي مسروقة، وحيث انه بعرض المتهمين المضبوطين على الشاهدين الأول والثانية تعرفا على المتهمين الأول والثالث والرابع واسردا أدوارهم في الواقعة تفصيلاً، وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابات الشاهد الأول عبارة عن أثر للتئام تامة التكوين كيودية المظهر وبلون الجلد تقريباً بقطره 0.5 سم بمنتصف الإلية اليمنى وهي جائزة الحدوث وفق التصور بأقوال الشاهد الأول وفي تاريخ معاصر لحدوث الواقعة.
وحيث أنه باستجواب المتهمين من الأول حتى الرابع بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما أسند إليهم ولم يتم استجواب المتهمين من الخامس حتى الثامن بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون من الأول حتى الرابع بالإنكار ولم يحضر المتهمين من الخامس حتى الثامن رغم إعلانهم ليدفعوا الاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع والدفاع الحاضر مع المتهمين دفع ببطلان الأذن لصدوره على تحريات غير جدية وتناقض أقوال المجنى عليهما بالمحضر عن تحقيقات النيابة وعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وطلب القضاء بالبراءة.
حيث انه عن الدفع ببطلان الأذن لصدوره على تحريات غير جدية فإنه إذا كان الثابت بالأوراق وبمحضر التحريات المؤرخ في 2021/10/1 أنه كشف عن أسماء المتهمين وعمرهم الزمني التقريبي ومحل إقامتهم ونوع النشاط المؤثم الذي يزاولونه فدل ذلك وقطع في تحديد شخصهم وصار مسو غاً لإصدار الأذن بالضبط والإحضار وكان تقدير ذلك مرده إلى سلطة التحقيق مصدره أمر الضبط والاحضار ولما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع وكانت التحريات صريحة وواضحة وكانت هذه المحكمة تطمن لجدية التحريات المجراه وتصدقها وتصدق من أجراها وفيما شهد به وما دلت عليه اتفقت وتساندت مع باقي الأدلة ولما كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة وكفاية التحريات وصحة الأذن الذي تأسس عليها فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.
وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليهما بالمحضر عن تحقيقات النيابة فإن ذلك بغرض حصوله لا ينال من أقوالهما ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة وأن المحكمة ترى أن أقوالهما جاءت متناسقة ومتفقة فيما بينهم لا تناقض فيها على نحو ما استخلصت المحكمة من أقوالهما ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد جديراً بالرفض، وحيث انه عن الدفع بعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها فإنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وما اقر به المتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها واصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنه.
حيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 313 عقوبات إذ وقعت السرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1 – أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
2 - أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر
3 – أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأه.
4 – أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو ملحقاتها مسكونة أو معده للسكن بواسطة تسور جدار ... الخ
ه – أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم
ويشترط لتطبيق تلك المادة توافر ظروفها مجتمعة وكان من المقرر أن ظرف الليل هو الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها ولو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه وأن ظرف الليل يعد من المسائل المادية التي تخضع لتقدير أهل الخبره على أساس أن الجاني أو الجناه يمكنهم بسهولة أن يتستروا تحت جناح الظلام وبالتالي يسهل ارتكابهم جريمة السرقة من جهة ويسهل اختفاؤهم من جهة أخرى كما يصعب التعرف عليهم من جهة الشهود ويراد بالتعدد في تلك المادة ارتكاب الجريمة بواسطة شخصين فأكثر ويكون هذا التعدد موجوداً كلما أرتكب السرقة شخصان على الأقل بصفه فاعلين أصلين وكذلك يوجد التعدد متى كان الفاعل الأصلي شريك واحد على الأقل اشترك معه وساعده عند تنفيذ الجريمة كما لو وقف متربصا عند مكان الجريمة ليدرأ عنه خطر القبض أو ليحمل معه المتاع المسروقة وأن العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهي لسبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وهذه تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً معدا بطبيعته للاعتداء على النفس (المسدسات والبنادق) محمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة أو الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل ومثلها كالمطواه فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ويكفي لتوافر ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أي عنصر من عناصر الدعوى أن الجاني كان يحمل سلاحاً وقت ارتكابه الجريمة ولو لم يضبط هذا السلاح وأن حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به ولو كان السلاح فاسداً وغير صالح للاستعمال وأن التسور كما عرفة القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته ويتحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة قهرية تقع على الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة يصح أن تكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم أو بالتهديد باستعمال السلاح.
حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين والمجهول اتحدت إرادتهم واتفقوا على سرقة المواشى المملوكة للمدعو محمد جمعة من مزرعته فأتجهوا إليها ليلا وهم أكثر من شخصين حاملا بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وتسور سور تلك المزرعة وقاموا بتوثيق المجنى عليه عزت محمد عبد الظاهر ونجله وزوجته بالحبال بعد أن تعدوا عليه بضربه بالسلاح الناري على ظهره وآخر كان يحمل السلاح الأبيض المطواه بمناسبة تلك الجريمة فقام بوضعها بظهره المجنى عليه سالف الذكر فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات المواشي وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار وعقب ضبط المتمين بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وعرضهم على المجنى عليه وزوجته تعرف على المتهمين الأول والثالث والرابع بالتحقيقات محددين أدوارهم في الواقعة تفصيلاً على النحو المار بيانه في هذا القضاء وما أقر به المتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات الأمر الذي يوفر في حق المتهمين أركان تلك الجريمة.
اقرأ أيضا | السجن 3 سنوات لجامعي خردة شرعا في سرقة غطائي بالوعاتين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.