نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل رقم 9197 لسنة 2020، بأنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر. وقرر الوزير بإنشاء مأمورية للشهر العقارى باسم «مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد ببنى سويف الجديدة» تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف، تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها، على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها بمدينة بنى سويف الجديدة بكافة مكوناتها الإدارية. ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2021.