تقدم «بوابة أخبار اليوم»، سلسة من الفتاوى والإرشادات الخاصة بالحج من خلال استعراض آراء نخبة من علماء الدين الإسلامي، حرصا على التيسير على الحجاج. ويشرح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، لمتابعي «بوابة أخبار اليوم» الخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج، كالتالي: هناك عده خطوات على الحاج أن يتبعها ويؤديها خلال هذه الرحلة المباركة أولها الإلتزام بمواقيت الحج، فالإحرام بالحج له ميقات زماني وميقات مكاني: فالميقات الزماني: من أول ليلة عيد الفطر في شوال إلى فجر يوم النحر، أي يجوز للمسلم أن يحرم بالحج من هذا الوقت، ويفوت الإحرام بالحج بعد فوات فجر يوم النحر. أما الميقات المكاني: فيختلف بالنسبة لمن يقيم في مكة «أو داخل حدود الحرم» ومن يقيم خارج ذلك، وبيان ذلك: أن أهل مكة يحرمون منها. ثانيًا: الإحرام وهو: نِيَّة أحد النسكين -الحجّ أو العمرة-، أو هما معًا، مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه. ثالثًا: الطواف، وهو عبادة يثاب عليها المسلم؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب أوالتطوع؛ قال تعالى: { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [الحج: 29] رابعًا: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ تبدأ من الصفا، وتختم بالمروة، ويتشرط في السعي أن يكون بعد طواف؛ سواءٌ كان ركنًا أو واجبًا أو نفلًا. خامسًا: المكث بمنى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة، فيخرج الحاج يوم التروية {الثامن من ذي الحجة} إلى منى فيصلي الظهر بها، ويبيت بها ليلته، حتى يصلي الفجر؛ وذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب. سادسًا: الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر، والوقوف بعرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة، ولو لحظة، في أي جزء منها، ولو مارًّا. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر {يوم العاشر من ذي الحجة}. سابعًا: الإفاضة إلى المزدلفة، حيث يتحرك الحاجّ من عرفة بعد غروب يوم التاسع حتى يصل إلى المزدلفة، ويجب المرور بالمزدلفة ولو لحظة عند بعض العلماء، ويسقط ذلك للعذر من غير فدية، فيصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت صلاة العشاء، ويتناول شيئًا من أكل أو شرب، ثم يبيت بالمزدلفة حتى يصلي الفجر بها، صباح يوم النحر {يوم العاشر من ذي الحجة}، ثم يرتحل من المزدلفة إلى المشعر الحرام، وإن لم يبت بها فلا شيء عليه على قول بعض الشافعية، وقول للإمام أحمد، وعند المالكية يكتفي الحاجّ بالمكث فيها بقدر ما يحط رحله ويجمع المغرب والعشاء. ثامنًا: التحلل من الإحرام، والتحلل قسمان: التحلل الأول -أو الأصغر-: وتحل به محظورات الإحرام عدا النساء، ويحصل بالحلق عند الحنفية، وبالرمي عند المالكية والحنابلة، وبفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر عند الشافعية {وهذه الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة}. والتحلل الثاني -أو الأكبر-: وتحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبالإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية. تاسعًا: الهدي وهو اسم لما يُساق إلى الحرم تَقَرُّبًا، وإنما يجب على القارن والمتمتع، ولا يجب على المفرد إلا بفعل محظور أو تَرْكِ واجب وهو كأضحية العيد؛ يشترط فيها أن لا يكون بها عيبٌ، أو مرضٌ، أو عورٌ وعرجٌ بيِّن. ولا يجوز الأكل من الهدي إن كان واجبًا عليه بفعل محظور أو ترك واجب، وكذا إن نذر الهدي، أما إن كان الهدي متطوعًا به أو أضحية أو باعتباره من أنساك الحج -المتمتع والقارن- فلا مانع من الأكل منه. أما عن محل ذبح الهَدْي: فالمُحْصَر يَذْبح في مكان إحصاره، وما عداه فالحرم كله محل للذبح، ولا يجزئ الذبح خارج الحرم. ولا يشترط أن يذبح الحاجّ هديه بنفسه، بل يجوز له أن يوكّل من يذبح عنه، أو يشتري صك الهدي. عاشرًا: المبيت بمنى أيام التشريق حيث يعود الحاج يوم النحر {وهو اليوم العاشر} إلى منى ويبيت بها. وفي أيام التشريق {من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر} يبقى الحاج بمنى، حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرًا من أول أيام التشريق {اليوم الحادي عشر من ذي الحجة} ذهب إلى رمي الجمرات، ثم يبيت بمنى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق {اليوم الثاني عشر من ذي الحجة} ذهب لرمي الجمرات أيضًا، علمًا بأنه يجوز الرمي في أي وقت من اليوم؛ سواء قبل الزوال أو بعده. فإن تعجل واكتفى بيومين؛ نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث، وإن لم يتعجل؛ بات بمنى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق {اليوم الثالث عشر من ذي الحجة} ذهب لرمي الجمرات. وإن ترك الحاج المبيت بمنى فلا شيء عليه على ما هو مذهب السادة الحنفية. حادي عشر: طواف الوداع، وهو الطواف الذي يؤديه الآفاقي -أي الذي ليس من أهل مكّة-، قبل خروجه من الحرم إلى الديار، ويكون ذلك آخر عهده بالبيت، وهو سنة عند السادة المالكية وأحد قولي الإمام الشافعي.