هل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل، وما كيفية احتساب منتصف الليل؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: أما رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فإن كثيرًا من العلماء -كالشافعية والحنابلة وغيرهم- أجازوا رميها بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت». وأما رمي الجمرات في أيام التشريق، فالمعتمد في الفتوى أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما- واللفظ للبخاري- من حديث ابن عباس قال: «كان النبي يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حَرَجَ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ، وقال آخر: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حَرَجَ، وأنه صلى الله عليه وسلم ما سُئِل في ذلك اليوم عن شيء قُدِّم أو أُخر إلا قال: افْعَلْ وَلا حَرَجَ». وهذا يقتضي رفع الحرج في وقت الرمي. وبناء على ذلك: فإنه يجوز رميُ الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها، ولَمَّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب. هل يجب أن يذبح الحاج دمه في أرض الحرم، أم يجوز أن يذبحه خارج الحرم؟ وهل يجوز ذبح الدم في ماليزيا، وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين من أبناء ماليزيا أو خارج ماليزيا؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: لا يجوز للمتمتع الذي نوى حج التمتع أن يدفع دمه في بلده قبل سفره إلى مكةالمكرمة لأداء فريضة الحج، لأن المحل المكاني لسوق الهدي ودماء الحج هو البيت العتيق. قال تعالى: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شعائر اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ 32 لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَل مُّسَمّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى البَيتِ العَتِيقِ»[الحج: 32- 33]. ولابد أن يكون ذبح دماء الحج بمكة، أما توزيع لحوم تلك الذبائح فالأصل أن يكون على مساكين الحرم وفقرائه، ولا بأس بأن يدخر ذلك لهم على مدى العام، فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتى الحج في العام التالي- فيجوز أن يوزع على فقراء غير الحرم. هل يجب ذبح الدم في أيام التشريق، أم يجوز ذبح الدم بعد أيام التشريق؟ مذهب السادة الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران إلا في أيام النحر الثلاثة: (يوم العيد ويومين بعده). أما عند الشافعية فالدماء الواجبة في الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور - لا تختص بزمان، وتجوز في يوم النحر وغيره. وعليه فلا بد أن يكون ذبح دماء الحج في أيام الحج. تعتزم بعثة الحج هذا العام أن يكون خط سيرها: التوجه من المزدلفة إلى مكة مباشرة وأداء طواف الإفاضة وسعي الحج ثم التحلل الأكبر، ثم التوجه بعد ذلك إلى منى ورمي جمرة العقبة الكبرى، فهل هذا جائز في حج التمتع، أم يتعين التوجه من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى قبل التحلل الأكبر؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة جائز شرعًا عند الجمهور، وصححه المالكية مع إلزامه بدم. واستدل جمهور الفقهاء بمار روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما سُئِلَ يومئذ عن شيء إلا قال: «افعلُوا ولا حَرَجَ». أما التحلل فهو قسمان: التحلل الأول، أو الأصغر: وتحل به محظورات الإحرام ما عدا النساء، ويحصل بالحلق عند الحنفية، وبالرمي عند المالكية والحنابلة، وبفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر عند الشافعية (واستُثْنِيَ منها الذبحُ حيث لا دخل له في التحلل). والتحلل الثاني، وتحل به كل المحظورات، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبطواف الإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية. ولا مانع شرعًا من التوجه من مزدلفة إلى مكة لطواف الإفاضة، قبل رمي جمرة العقبة، ولا يلزم فاعلَ ذلك جبرانٌ.