نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرارا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حمل رقم 2165 لسنة 2017، بأن تحيل النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، عددا من الجرائم. وتضمنت الجرائم التي تحال ل"أمن الدولة"، كلاً من التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم تعطيل المواصلات، وجرائم المواد 172، و174، و175، و176، و177، و179 من قانون العقوبات. وتضم الجرائم التي تحال لتلك المحاكم أيضا جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينية "البلطجة"، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له. كما تضم الجرائم الخاصة بشان الأسلحة والذخائر، وحرمة أماكن العبادة، والجرائم بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات، وجرائم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. وتنص المادة الثانية من القرار على: "تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم"