أجمع فقهاء الدستور والقانون على أن قرار إقالة المستشار هشام جنينه من منصبه بالجهاز المركزي للمحاسبات صدر متوافقا مع صحيح القانون والدستور. وأشاروا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته التي خولها له قانون 89 لسنة 2015 بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية إذا فقدوا الثقة والاعتبار، مؤكدين على أن هذا القانون ألغى ما سبقه من قوانين بما فيهم قانون الجهاز المركزي الذي يمنع عزل رئيسه. وأكدوا أن الاتهامات الموجهة لجنينه من قبل نيابة امن الدولة العليا تحيله لمحاكمة جنائية عاجلة. وقال المستشار أنور جابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء المستشار هشام جنينه من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، بموجب القانون ٨٩ لسنة ٢٠١٥، صحيح ولا يتعارض مع القانون الخاص للجهاز الذي ينص على عدم جواز عزل رئيس الجهاز. وأضاف أن القانون اللاحق يلغي السابق، وقانون الإعفاء أصدر بعد قانون الجهاز، ومن المقرر أن أي قانون يصدر لاحقا يلغي ما يتعارض معه من قوانين أو مواد بالقوانين. وأوضح أن ذلك لا يتطلب تعديل القانون الخاص بالجهاز، ومن حق الرئيس إصدار قرار الإعفاء بموجب القانون الجديد، ولا يتعارض مع القانون أو الدستور. وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار إقالة المستشار هشام جنينه من منصبه مطابق للقانون والدستور. وأوضح أنه وفقا لقانون 89لسنة 2015، فان رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص بعزل أي من رؤساء الهيئات لو توافرت شروط فقدان الثقة أو ارتكب رئيس هيئة أمرا يضر بالأمن القومي أو سبب أزمة اقتصادية بالتحريض ضد الاستثمار، وهو ما ثبت فعلا بعد تحقيق لجنة برلمانية في أمر هشام جنينه وما أثارته تصريحاته، وأصبح قرار عزله من منصبه واجبا، إلا أنه تأخر. وأوضح الجمل، انه ثبت بعد إحالة جنينه لنيابة أمن الدولة العليا انتمائه إلى حركة قضاة من أجل مصر، وهو ما يؤكد صحة قرار عزله. وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن عزل جنينه من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، صدر مؤسسا من الناحية القانونية. وأضاف السيد، أن جنينه أصبح فاقدا للثقة، خاصة بعد ثبوت ما أسند إليه، من اتهامات، مما يدعم فقده للاعتبار. وأشار إلى أن من حق النيابة وفقا للقانون، إحالة جنينه للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار بالمصالح العامة للبلاد ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شانها بث الرعب والفزع بالمجتمع وهي وقائع تمثل جنايات تهدد امن الدولة الداخلي. وشدد الفقيه الدستوري على أن العقوبة في تلك الاتهامات تصل إلى السجن المؤبد والعزل من الوظيفة.