كشف الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال المستشار بلال النمس عن ضبط 18 قضية فساد ماليبالإمارات وأوضح أن القضايا تشمل 11 قضية غسل أموال ومعاملات وتحويلات مالية مشبوهة، وسبع قضايا عدم إفصاح، وتمت إحالة عدد من القضايا إلى المحاكمة، فيما تم حفظ عدد آخر من القضايا بعد أن استطاع أصحابها إثبات مصادر هذه الأموال. وأشاد الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بجهود المستشار حسين محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال في دائرة القضاء في أبوظبي في ضبط هذه القضايا . وأضاف أن الإمارات تعد النموذج الدولي الأمثل في مكافحة هذا النوع من الجرائم تشريعيا وتنظيميا ورقابيا. وأوضح أن جميع القضايا التي تم التحقيق فيها، العام الماضي، لم تشتمل على قضايا غسل أموال لمسئولين سابقين في دول «الربيع العربي»، مؤكدا أن أية أموال تدخل الدولة لابد أن تكون بأساليب شرعية، وتحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية، موضحا أن الدول التي تسمح بدخول أموال مغسولة هي دول تصنف على أنها فاشلة وذات سمعة اقتصادية سيئة. وأوضح أن معظم القضايا، التي تم ضبطها، كان مرتكبوها من دول آسيوية، إضافة إلى جنسيات أخرى، وبينهم مواطنون، ومعظم هذه الأموال متحصله من جرائم احتيال من دول أوروبية، وكانت تحت المراقبة عن طريق الوحدة المتخصصة في المصرف المركزي الإماراتي . وأشار إلى أن جرائم غسل الأموال تعد من الجرائم الخطرة والمعقدة، كونها جريمة منظمة وعابرة للحدود، وتتطلب مواجهتها جهوداً دولية ومحلية، مشيرا إلى أن الإمارات تبنت إستراتيجية واضحة في مواجهة هذه الجرائم وحماية النظام المالي للدولة، تعتمد أساسا على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية، إلى جانب دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بخطورة هذه الجرائم، إضافة إلى انضمام الإمارات إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى، لمكافحة هذه الجريمة، وسن التشريعات اللازمة واستخدام الأدوات البحثية المتطورة، وإنشاء مؤسسات معنية بمواجهة تلك الجرائم، مثل وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي ونيابات الأموال، واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وغيرها. وأوضح النمس أن جريمة غسل الأموال بحسب القانون هي كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال، أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، ومنها جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب والخطف والقرصنة والجرائم المخالفة لأحكام البيئة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر، وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة، وما يتصل بها، والجرائم أخرى ذات الصلة، والتي تنص عليها الاتفاقات الدولية. وقال إن النموذج الإماراتي يعد النموذج الأمثل عالميا في هذا المجال تشريعيا وتنظيميا ورقابيا، إذ كانت الإمارات من أولى الدول التي سارعت إلى إبرام الاتفاقات الدولية الثنائية أو الجماعية، لتعزيز التعاون لمكافحة هذه الجريمة، كما أبرمت مذكرات تفاهم مع 21 دولة، للتعاون في مجال مكافحة غسل الأموال، ونشطت أيضا في هذا المجال أنشطة المكافحة، في إطار عمل المجموعات الإقليمية والدولية. وأضاف أن القانون الإماراتي فرض على الأشخاص والمنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، التي تخالف أحكام قانون غسل الأموال جملة من العقوبات، بعضها يعد من قبيل العقوبات الأصلية المقررة للجريمة، والبعض الآخر يعد من قبيل العقوبات التكميلية، وتصل العقوبات الأصلية إلى الحبس سبع سنوات، أو غرامة تراوح بين 30 و300 ألف درهم أو بالعقوبتين معا، إضافة إلى عقوبات أخرى على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري وموظفي المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة، الذين علموا وامتنعوا عن الإبلاغ. وأوضح أن المصرف المركزي الإماراتي يضع حدا أعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقدا، من دون حاجة إلى الإفصاح للسلطة المختصة، وقدرها ب100 ألف درهم، وعاقب المخالفين بغرامة مالية.