انتصرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة للمرأة المصرية فى مجال الرعاية الصحية، وألزمت التأمين الصحى بعلاج مريضات النخاع الشوكى المزمن مدى الحياة دون سقف مالى. وأكدت أنه لا يجوز لها الامتناع عن تقديم العلاج لهن بحجة ارتفاع سعره، أو قصور في موازنتها، لأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه، وأكدت أيضا على أن الالتزام بعلاج غير القادرات مجانًا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من اقدس واجباتها تحقيقًا للسلام الإجتماعى بين كافة طبقات الشعب، كما أكدت على أنه لايمكن بحال أمام سطوة المرض وجبروته الذي لا يرحم أن تضع الدولة حدًا أقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحي من نفقات العلاج للمواطنين، لما في ذلك من إخلال حقهم الدستوري مشيرة إلى أن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هو الذى يؤمن المواطن في غده وأن التنظيم التشريعي للرعاية الصحية يكون مجافيًا للدستور إذا تناولها بما يهدرها او يعود بها إلي الوراء، وأمرت التأمين الصحى بعلاج مواطنة مرتبها لا يزيد عن 499 جنيهًا وتعول أسرة كاملة أصيبت بمرض النخاع الشوكي المزمن. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون (Betaferon ) مجانا للمدعية مروة محمد عبد المعطى، بواقع ثلاث مرات اسبوعيًا ولمدى الحياة مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجها، وحتي تمام شفائها من المرض، وما يترتب علي ذلك من أثار، مما دفع المحكمة لإلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للمدعية وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء والزمت الجهة الإدارية المصروفات. قالت المحكمة أن الالتزام بعلاج غير القادرات مجانًا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التي لا تستطيع بأي حال التنصل منه تحقيقًا لخير الوطن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب، وأن الاحتفاء الدستورى بالمرأة لا يكون فحسب فى السراء وإنما يجب أان يمتد كذلك إلى الضراء، إذ لا يمكن بحال أمام سطوة المرض وجبروته الذي لا يرحم أن تضع الدولة حدًا أقصى لما تلتزم به هيئة التأمين الصحي من نفقات العلاج للمواطنين، لما في ذلك من إخلال حقهم الدستوري وما قد يؤدي إليه ذلك من تعريض حياتهم للخطر، إذا كانت هذه المبالغ غير كافية لعلاجهم خاصة في الحالات التي ترتفع فيها تكاليف العلاج بشكل كبير يفوق قدراتهم المادية، دون أن ينال من ذلك ما يمكن أن تتذرع به الدولة من قلة الموارد المتاحة، حيث أن صحة المواطن أهم وأغلى من المال. وذكرت المحكمة أنه لا يجوز لهيئة التامين الصحى الاخلال بالالتزام الدستورى فى علاج غير القادرات مجانًا بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية أو ارتفاع سعره أو قصور في موازنتها لأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه. وانتهت المحكمة فى حكمها الإنسانى أن المدعية تعمل بجمعية الهلال الاحمر بدمنهور بمحافظة البحيرة، وداهمها مرض النخاع الشوكي المزمن ( التصلب المتعدد R.R.M.S ) لوجود تليف بالجهاز العصبي، وبعد عرضها علي اللجنة الطبية العليا لمرض التصلب المتعدد بالتأمين الصحى لفرع شمال وغرب الدلتا بمستشفي جمال عبد الناصر بالإسكندرية، فقرر طبيب الهيئة أنها مصابة بالمرض المشار إليه، وعلاجها بعقار بتيافيرون (Betaferon ) بواقع ثلاث مرات اسبوعيًا، وأنها تكافح الحياة وتعيش دون حد الكفاف وتحت خط الفقر طبقًا للتعريف الحديث للأمم المتحدة إذ أن مرتبها 499 جنيهًا وتعول أسرة وغير قادرة على شراء الدواء إلا أن هيئة التأامين الصحى امتنعت عن صرف هذا العقار لها بالجرعة المقررة لها بحجة ارتفاع سعره، ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والإجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له، بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة الام المرض، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقًا للدستور والقانون بتوفير الدواء المذكور للمدعية بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا الدواء طيلة فترة علاج المدعية وحتي تمام شفائها من هذا المرض دون سقف مالى لسعر الدواء.