قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة عن الحصول بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه عادل سعد جاد الله شعلان فى كشوف اسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن تلك الكشوف لفقدانه احد الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الاساسى , وذلك كله على النحو المبين بالاسباب , والزمت الجهة الادارية مصروفاته, وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان و باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها . قالت المحكمة ان المشرع الدستورى قد رفع مجلس النواب – فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكانا عليا وناط به مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على امر التشريع وكذلك فقد عهد اليه الدستور باقرار السياسة العامة للدولة , واقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وكذلك فقد ناط الدستور بمجلس النواب ممارسة الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم بل اناط الدستور بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى , ونظرا لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم , فقد اوجب المشرع الدستورى ذاته ان يتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عدة شروط من بينها ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل , ذلك انه يتعين ان يتمتع عضو مجلس النواب بقدر لا بأس به من التعليم حتى يكون اهلا للمشاركة فى اعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التى تعرض على المجلس ومباشرة اعمال الرقابة السياسية على اعمال الحكومة فضلا عن المشاركة فى مناقشة واقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يختص المجلس بالنظر فيها والحد الادنى لهذا التعليم هو الحصول على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل فاذا افتقد الشخص هذا الشرط فانه يكون فاقدا لاحد الشروط الواجبة فى المرشح لعضوية مجلس النواب . قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة عن الحصول بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه عادل سعد جاد الله شعلان فى كشوف اسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن تلك الكشوف لفقدانه احد الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الاساسى , وذلك كله على النحو المبين بالاسباب , والزمت الجهة الادارية مصروفاته, وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان و باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها . قالت المحكمة ان المشرع الدستورى قد رفع مجلس النواب – فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكانا عليا وناط به مهام خطيرة ومسئوليات عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على امر التشريع وكذلك فقد عهد اليه الدستور باقرار السياسة العامة للدولة , واقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وكذلك فقد ناط الدستور بمجلس النواب ممارسة الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم بل اناط الدستور بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى , ونظرا لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم , فقد اوجب المشرع الدستورى ذاته ان يتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عدة شروط من بينها ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل , ذلك انه يتعين ان يتمتع عضو مجلس النواب بقدر لا بأس به من التعليم حتى يكون اهلا للمشاركة فى اعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التى تعرض على المجلس ومباشرة اعمال الرقابة السياسية على اعمال الحكومة فضلا عن المشاركة فى مناقشة واقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يختص المجلس بالنظر فيها والحد الادنى لهذا التعليم هو الحصول على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل فاذا افتقد الشخص هذا الشرط فانه يكون فاقدا لاحد الشروط الواجبة فى المرشح لعضوية مجلس النواب .